<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; التمويل</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>التمويل البنكي الإسلامي بصيغة السَّلَم</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 287]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[البنك]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل بالسلم]]></category>
		<category><![CDATA[السلف]]></category>
		<category><![CDATA[السَّلَم]]></category>
		<category><![CDATA[الشريعة الإسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[خبير بنكي]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18517</guid>
		<description><![CDATA[السَّلَم والسلف في اللغة لهما نفس المعنى، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، تطبقه البنوك الإسلامية كصيغة تمويل، ذات أهمية كبيرة بالنظر لمرونتها واستجابتها لفترات التمويل المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، ولحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من المتعاملين سواء أكانوا من الفلاحين أو المقاولين أو التجارحيث تمكن هاته الصيغة من تمويل نفقات التشغيل والاستثمار. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>السَّلَم والسلف في اللغة لهما نفس المعنى، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، تطبقه البنوك الإسلامية كصيغة تمويل، ذات أهمية كبيرة بالنظر لمرونتها واستجابتها لفترات التمويل المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، ولحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من المتعاملين سواء أكانوا من الفلاحين أو المقاولين أو التجارحيث تمكن هاته الصيغة من تمويل نفقات التشغيل والاستثمار.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>تعريف التمويل بصيغة السلم</strong></span></p>
<p>السلم في الشريعة الإسلامية هو عقد بيع مؤجل يدفع الثمن بموجبه عاجلاً.</p>
<p>والسلعة المشتراة هي دين في الذمة و ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع ثمنهاعاجلاً للبائع ، والفقهاء يسمونه بيع المحاويج لأنه بيع بضاعة غائبة تدعو إليه ضرورة المتبايعين.</p>
<p>ويحقق عقد السلم مصلحة واضحة لطرفيه، البائع والمشتري، فالبائع يستفيد من تعجيل ثمن السلعة، والمشتري يستفيد من رخص ثمنها، كما يطمئن إلى وجودها عند حاجته إليها.</p>
<p>وأطراف عقد السلم هم :</p>
<p>1- المسلم: هو المشتري في عقد السلم.</p>
<p>2- المسلم إليه: هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم</p>
<p>3- مال السلم (ثمن السلعة) مسبقا من المشتري.</p>
<p>4- المسلم فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم.</p>
<p>ويمكن تعريف السلم كذلك بأنه عكس بيع الأجل حيث تكون العين المبيعة معينة، والثمن مؤجلا في ذمة المشتري، أما الفرق بين السلم وبيع المرابحة المطبق حاليا بالبنوك فيتمثل في أن بيع السلم يتم فيه أداء الثمن حالاً أما بيع المرابحة فيتم ذلك بموجب وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من البائع الأصلي هو البنك لا المتعامل.</p>
<p>و بخصوص السلم البنكي المعمول به في البنوك الإسلامية فيعني إبرام البنك لعقد سلم كمشتري من المتعامل معه لسلعة معلومة إلى أجل محدد بثمن مدفوع نقداً مسبقا.</p>
<p>وقد  يكون البنك كذلك في عقد السلم بائعا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقد عليه وهذا يسمى: عقد السلم المتوازي</p>
<p>ومن خلال ما ذكرناه فإن فكرة التسليف واضحة تماما في عقد السلم (السلف)، فالمشتري(البنك)، يدفع للبائع(المتعامل) الثمن حالاً، وفي مستطاع هذا الأخير استخدامه لتغطية حاجاته المختلفة من غير قيد أو شرط سوى تسليم السلعة المسماة في العقد في التاريخ المحدد. و لذلك نرى أن التمويل بصيغة السلم يمكن أن يصير بديلا إضافيا في بلادنا للقرض التقليدي (مثل القرض الموسمي والتمويل المسبق وخصم الكمبيالات وتسهيلات الصندوق وغير ذلك&#8230;) في عدة مجالات كما سنرى ذلك في هذا المقال.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الضوابط الشرعية لصيغة السلم</strong></span></p>
<p>السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع: يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}(البقرة : 282) وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: &#8220;قدم النبي ، المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي  : &gt;من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم&lt;، وهذا الحديث واضح في تأصيل إباحة السلم وقد تم كذلك إجماع علماء الأمة والفقهاء على مشروعيته كصيغة للتمويل&#8230;</p>
<p>ونرى أنه لابد عند التطرق للضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامية كما في جميع مقالاتنا السابقة من عرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الموضوع الذي من المفترض أن تلتزم به كافة البنوك التي تقدم التمويل الإسلامي البديل وهو قرار واضح وشامل، وما على البنوك بالمغرب سوى تطبيقه والاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية في هذا المجال.</p>
<p>وهكذا جاء في قرار المجمع المذكور المنعقد في دورة مؤتمره التاسع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 أبريل  1995 بشأن السلم مايلي:</p>
<p>( أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاتهويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات</p>
<p>ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.</p>
<p>ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.</p>
<p>د- لا مانع شرعاً  من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).</p>
<p>هـ-  يجوز للمسـلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.</p>
<p>و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.</p>
<p>ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.</p>
<p>ح-  لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>تطبيقات التمويل بالسلم</strong></span></p>
<p>تطبق البنوك الإسلامية التمويل بالسلم في المجالات الآتية:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>1-  التمويل الفلاحي:</strong></span></p>
<p>يمول البنك الفلاحين الذين يتوقع توفرهم على محصول الحبوب أو الزيتون مثلا</p>
<p>في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيسد البنك بهذا التمويل العجز المالي الذي يعاني منه الفلاح عادة قبل الموسم الفلاحي.</p>
<p>وتعتبر البنوك الإسلامية بالسودان الأكثر تجربة في مجال التمويل الزراعي بصيغة</p>
<p>السلم وقد نشرت مؤخرا دراسات حول إشكالية تذبذبات الأسعار وتقلباتها عند أجل التسليم وتم إيجاد بدائل مختلفة منها: العقد المستقبلي وإزالة الغبن، المعمول بها والمجازة شرعيا في العمل البنكي بالسودان.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>2- التمويل الصناعي:</strong></span></p>
<p>يستخدم البنك كذلك عقد السلم لتمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.</p>
<p>ويمكن تطبيق عقد السلم لتمويل الصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويد هاته الوحدات الصناعية بالمعدات والآليات والمواد الأولية   كرأس مال سلم مقابل الحصول على منتجات هاته المقاولات وإعادة تسويقها</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>3- التمويل العقاري :</strong></span></p>
<p>يمكن استخدام بيع السلم في المشاريع العقارية عن طريق بيع الوحدات السكنية قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>4- تمويل رأس المال العامل :</strong></span></p>
<p>من خصائص عقد السلم، عدم الربط بين التمويل الممنوح من البنك (رأس مال السلم ) وبين تخصص المسلم إليه (البائع) في إنتاج سلعة السلم. وهذه الخاصية تمنح المتعامل فرصة استخدام الأموال في أغراضه وحاجته التي يحددها لتمويل رأس المال العامل</p>
<p>( تسديد أجور العمال مثلا&#8230;) من غير تدخل البنك.</p>
<p>وفي الختام، نرى أن التمويل البنكي البديل في بلادنا في حاجة ماسة إلى تنويع الصيغ المقدمة لسد كافة حاجيات الأفراد والمقاولات وتبقى صيغة السلم من أهم الصيغ المطلوب توفيرها في أقرب وقت لأن البنوك حاليا بالمغرب لا تستطيع من خلال أداة المرابحة المعمول بها حاليا،  منح المتعامل النقد لتمويل رأس المال العامل مثلا وإنما تقوم بشراء سلعة معينة ثم تبيعها للمتعامل.</p>
<p>أما بخصوص التمويل الفلاحي البديل بصيغة السلم فبإمكان البنوك المغربية الاستفادة من النتائج الطيبة التي أفرزتها تجربة البنوك السودانية في هذا المجال.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>خبير بنكي</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التمويل الإسلامي بالمغرب:صيغ وشــروط التطبيق</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba-%d9%88%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%88%d8%b7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba-%d9%88%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%88%d8%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 283]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الـمرابحة]]></category>
		<category><![CDATA[الإجــارة]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة الشرعية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[بنك المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>
		<category><![CDATA[مصاريف التأمين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18884</guid>
		<description><![CDATA[أوصى أخيرا بنك المغرب في منشوره رقم 33/و/2007 المؤرخ في 13/09/2007  بالشروط العامة والكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان (البنوك وشركات التمويل) أن تعرض وفقها منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة وهي كما سبق لنا أن تعرضنا لذلك صيغ للتمويل الإسلامي سميت بالبديلة للقروض بالفائدة، تقدمها البنوك أخيرا للمتعاملين&#8230; أما شركات التمويل فلن تقدم منها إلا تلك التي [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>أوصى أخيرا بنك المغرب في منشوره رقم 33/و/2007 المؤرخ في 13/09/2007  بالشروط العامة والكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان (البنوك وشركات التمويل) أن تعرض وفقها منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة</p>
<p>وهي كما سبق لنا أن تعرضنا لذلك صيغ للتمويل الإسلامي سميت بالبديلة للقروض بالفائدة، تقدمها البنوك أخيرا للمتعاملين&#8230;</p>
<p>أما شركات التمويل فلن تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الاعتماد الممنوح لها</p>
<p>وبعد العديد من مقالاتنا السابقة المتعلقة بالتمويل الإسلامي البديل والداعية لتطبيقه بالمغرب، يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم مضمون المنشور المذكور لبنك المغرب والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر 2007 ليصبح أخيرا، البديل للقرض موجودا بمؤسسات الائتمان المغربية&#8230;</p>
<h2> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>الإجــارة</strong></span></h2>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>تعريف الإجارة:</strong> </span>يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أوعقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا. ويمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أوالعقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>أنواع الإجارة:</strong></span> يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى &#8221; إجارة تشغيلية&#8221;، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أوعلى عقد يسمى &#8220;إجارة واقتناء&#8221; عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.</p>
<p>ولا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها) أوحقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع).</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong> عقد الإجارة :</strong></span> ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:</p>
<p>1- نوع العملية (إجارة تشغيلية أوإجارة واقتناء)؛</p>
<p>2- تحديد المنقول أوالعقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له؛</p>
<p>3- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أوالعقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛</p>
<p>4-  قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق؛</p>
<p>5-  مدة الإيجار؛</p>
<p>6- مصاريف الإصلاح والصيانة؛</p>
<p>7- مصاريف التأمين ؛</p>
<p>8- حالات فسخ العقد أوشروط تجديده</p>
<h2><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong> الـمــشـاركة</strong></span></h2>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>تعريف المشاركة :</strong></span> يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أوقيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح.</p>
<p>ولا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل</p>
<p>يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>صيغ المشاركة :</strong></span> يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:</p>
<p><strong> -  المشاركة الثابتة:</strong> حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛</p>
<p><strong>-  المشاركة المتناقصة:</strong> حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong> عقد المشاركة:</strong></span> يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:</p>
<p>1 -  نوع عقد المشاركة؛</p>
<p>2- هدف عملية المشاركة؛</p>
<p>3-  مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛</p>
<p>4-  مدة عملية المشاركة؛</p>
<p>5-  كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛</p>
<p>6- الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛</p>
<p>7-  شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛</p>
<p>8- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛</p>
<p>9- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.</p>
<p>10- لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطا يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة.</p>
<h2><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong> الـمرابحة</strong></span></h2>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>تعريف المرابحة:</strong> </span>يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أوعقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.</p>
<p>ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد.</p>
<p>يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أوبدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.</p>
<p>يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>عقد المرابحة:</strong> </span>ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:</p>
<p>1- المنقول أوالعقار موضوع عقد المرابحة؛</p>
<p>2- ثمن الشراء؛</p>
<p>3- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛</p>
<p>4- ربح مؤسسة الائتمان؛</p>
<p>5- مدة  العقد؛</p>
<p>6- كيفيات الأداء؛</p>
<p>7- الضمانات التي قدمها العميل؛</p>
<p>8- قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء.</p>
<p>9- أطراف عقود المرابحة هم العميل الآمر بالشراء ومؤسسة الائتمان والبائع.</p>
<p>10 -لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.</p>
<h2><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>الرقابة الشرعية</strong></span></h2>
<p>لم يتطرق منشور بنك المغرب لموضوع الرقابة الشرعية غير أنه أوصى  بضرورة أن تتأكد مؤسسات الائتمان بكل وسيلة من مطابقة منتجات التمويل بالإجارة والمشاركة والمرابحة للمقاييس الدولية المعمول بها</p>
<p>ومن المعلوم ، أن أكبر البنوك الإسلامية والتقليدية بالعالم التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي لها هيئات رقابة شرعية ترجع إليها لضمان مصداقية منتجاتها والتي من المفروض أن تكون متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وهذا ما ينبغي أن تقوم به كذلك مؤسسات الائتمان المغربية لمطابقة منتجاتها البديلة للمقاييس الشرعية قبل المقاييس الأخرى&#8230;</p>
<p>أما الجانب المحاسبي لصيغ التمويل البديل فسيتم طبقا للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب كما جاء في المنشور المذكور</p>
<h2><span style="color: #800000;"><strong>التمويل الإسلامي بالمغرب والنتائج المنتظرة</strong></span></h2>
<p>وفي الختام من المنتظر أن يكون لتقديم البنوك وشركات التمويل التقليدية بالمغرب للتمويل البديل المتمثل في الإجارة والمشاركة والمرابحة إيجابيات عديدة منها :</p>
<p>1- نشر وإثراء الفكر البنكي الإسلامي ببلادنا لدى العاملين بالبنوك والمتعاملين معها والمجتمع بصفة عامة بمساهمة وسائل الإعلام المختلفة وكل من له غيرة على هذا الفكر وعلى تطبيق جزء بسيط من فكر الاقتصاد الإسلامي&#8230;</p>
<p>2- إثراء فقه المعاملات وحركة الفتوى في مجال العمل البنكي الإسلامي من طرف العلماء&#8230;</p>
<p>3- إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات الائتمان في مجال التمويل الإسلامي مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفته وتمويل العديد من الأفراد والمقاولات الرافضين للقروض التقليدية</p>
<p>4- تطوير وابتكار العديد من المنتجات البنكية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل والودائع على السواء لغاية التحول التام للعمل البنكي الإسلامي بصفة نهائية إضافة إلى الترخيص بتواجد بنوك إسلامية&#8230;</p>
<p>ومسك الختام قول الله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(البقرة : 275).</p>
<h4><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba-%d9%88%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%88%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
