<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; التمويل البنكي</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>خطاب الضمان البنكي(الكفالة) بالمغرب: الواقع والبديل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 288]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[البديل الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[البنك]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[الفقهاء]]></category>
		<category><![CDATA[الكفالة)]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[خبير بنكي]]></category>
		<category><![CDATA[خطاب الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>
		<category><![CDATA[مسألة أخذ الأجر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18479</guid>
		<description><![CDATA[لاشك أن بعد التطبيق الحالي للبديل في مجال التمويل البنكي بالمغرب، أصبح من المطلوب مواصلة تقديم كل منتج تمويل بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا المجال لتلبية كافة رغبات المتعاملين الذين يرغبون في البديل البنكي الإسلامي الشامل. ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>لاشك أن بعد التطبيق الحالي للبديل في مجال التمويل البنكي بالمغرب، أصبح من المطلوب مواصلة تقديم كل منتج تمويل بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا المجال لتلبية كافة رغبات المتعاملين الذين يرغبون في البديل البنكي الإسلامي الشامل.</p>
<p>ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف مقاولات البناء والأشغال العمومية والشركات التجارية والصناعية وغيرها، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال معرفة الممارسة البنكية المستمدة من القانون والعرف البنكي في هذا المجال والرأي الفقهي في الموضوع الذي أدى إلى تطبيق البديل بالبنوك الإسلامية.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>خطاب الضمان(الكفالة) من الناحية العملية</strong></span></p>
<p>خطاب الضمان (الكفالة وهو الاسم المتداول) في الواقع الجاري به العمل هو رسالة ضمان من البنك تحمل توقيعين معتمدين، يصدرها البنك بطلب من المتعامل معه بعد دراسة ملفه، مفادها أنه يكفله في حدود مبلغ معين ولمدة محددة لدى الجهة المستفيدة ويسدد ما بذمته عند المطالبة بذلك.  وبالتالي، فهاته العملية تدخل ضمن التمويل البنكي الغير مباشر والمسمى أيضا التمويل بالتوقيع حيث يوقع البنك فقط على خطاب الضمان الممنوح للمتعامل بدل أن يمنحه مبلغا نقديا و بعد ذلك يتابعه للحصول على رفع اليد عن الكفالة أو ينفذها عند المطالبة بها، ويقيد في هاته الحالة المبلغ النقدي(مبلغ الكفالة) على حساب المتعامل.</p>
<p>ومن الناحية المحاسبية، يقيد البنك مبلغ الكفالة عند إصدارها ضمن التزامات المتعامل بالتوقيع. وفي حالة دفع مبلغها للجهة المستفيدة، تصبح قرضا مباشرا بالنسبة للمتعامل الذي لا يتوفر على غطاء نقدي لدى البنك لكفالته.</p>
<p>وكلمة غطاء نقدي تعني أن المتعامل يطلب إصدار خطاب الضمان من البنك بعد أن يوفر مقابله نقدا بحسابه والذي يقيده البنك لحساب تأمين كفالات المتعامل.</p>
<p>ويرغب عادة المتعامل مع البنك في هذا النوع من التمويل الغير المباشر(الكفالات) كبديل عن الإيداع النقدي لأنه سهل التداول، تطلبه مختلف الإدارات لضمان الجدية والتسديد، أو حسن التنفيذ، مما يوفر السيولة للمتعامل في حالة عدم تغطية الكفالة، ويضمن حقوق الجهة المستفيدة التي تثق بالبنك، ويزيد من الأرباح البنكية الناتجة عن أخذ عمولات الكفالات.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>مضمون خطاب الضمان البنكي (الكفالة):</strong></span></p>
<p>لابد أن يتضمن نص خطاب الضمان الصادر عن البنك العناصر الآتية والتي تشكل أركان الكفالة:</p>
<p>1- الكفيل: هو البنك المصدر للكفالة والذي يتعهد بدفع قيمتها عند أول طلب من الجهة المستفيدة منها.</p>
<p>2- المكفول: هو المتعامل مع البنك الذي ينبغي أن يطلب منه خطيا إصدار خطاب الضمان باسمه.</p>
<p>3-المستفيد: هو الجهة التي تصدر الكفالة لصالحها( إدارة -شركة -بنك&#8230;)</p>
<p>4- المبلغ: هو المبلغ الذي يلتزم البنك بدفعه كحد أقصى للمستفيد.</p>
<p>5-المدة: هي فترة صلاحية الكفالة حيث تنتهي عند تاريخ الاستحقاق، وتجدر الإشارة أن بعض الجهات الإدارية المستفيدة من الكفالات ترفض الإشارة إلى استحقاق الكفالة وبالتالي تبقى سارية المفعول ومقيدة ضمن التزامات المتعامل لغاية رفع اليد عنها.</p>
<p>6- الغرض: هو الغرض الذي تصدر من أجله الكفالة.</p>
<p><strong> </strong><strong>أنواع خطابات الضمان (الكفالات) الرئيسية</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>الصادرة عن البنوك</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><img class="alignright wp-image-18480 size-large" src="http://almahajjafes.net/wp-content/uploads/2018/01/البنك-1024x742.jpg" alt="البنك" width="1024" height="742" /></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> خطاب الضمان من الناحية القانونية:</strong></span></p>
<p>خطاب الضمان الذي يصدره البنك هو التزام منه بأداء ما بذمة المتعامل في حالة عدم وفاء هذا الأخير بالتزاماته اتجاه المستفيد، وبالتالي فهو يكيف من الناحية القانونية على أساس أنه كفالة بنكية.</p>
<p>وقد ورد بالفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود بالمغرب: {الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه}.</p>
<p>والبنك هو شخص معنوي يكفل بموجب نص خطاب الضمان المتعامل معه، ومن المفروض حسب التجربة العملية أن ينص هذا الخطاب بطلب من الإدارة المستفيدة أن كفالة البنك تقتضي التضامن مع المدين وبالتالي تخضع للقواعد القانونية المتعلقة بالتضامن بين المدينين، بمعنى لا يمكن للبنك أن يطلب في حالة مطالبته بالأداء  من الدائن (الجهة المستفيدة من الكفالة) تجريد المدين المتعامل معه من أمواله أولا.</p>
<p>والأصل في الالتزامات التجارية هو افتراض التضامن بين المدينين الذين يتسببون بتعاملهم في نشوء هذه الالتزامات. وهو ما قررته المادة 335 من مدونة التجارة، التي جاءت لتعزز ما ورد في المادة 165 من قانون الالتزامات والعقود من أنه يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه وخطاب الضمان (الكفالة) الصادر عن البنوك لا يصرح بعكس ذلك وإلا رفضه المستفيد.</p>
<p>وبالتالي، للحرص على مصداقية الكفالة في الممارسة البنكية، من المفروض عند المطالبة بالكفالة في حالة عدم وفاء المتعامل بالتزاماته، أن يقوم البنك بالتسديد فورا للجهة المستفيدة مع قيد المبلغ على حساب المتعامل ومتابعته في حالة عدم توفره على تغطية الكفالة أو على تسهيلات أخرى.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الكفالة ومسألة أخذ الأجر :</strong></span></p>
<p>تستند البنوك بالمغرب في أخذ الأجر عن إصدار الكفالة على تعليمات بنك المغرب المنظمة للعمولات على الخدمات البنكية وعلى الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مايلي: &gt;من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.</p>
<p>ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها&lt;.</p>
<p>والبنك يعتبر تاجرا ولا يكفل في الواقع بموجب خطاب الضمان(الكفالة) إلا من يحمل الصفة القانونية للتاجر وبالتالي يأخذ أجرا تحت تسمية عمولة إصدار كفالات مادامت الكفالة مسجلة ضمن التزامات المتعامل على الشكل الآتي:</p>
<p>- بالنسبة للكفالة بغطاء نقدي 100% : يتقاضى البنك عمولة بنسبة 1% من قيمة الكفالة طيلة مدة صلاحيتها أولغاية رفع اليد عنها بالإضافة إلى استرداد المصاريف.</p>
<p>- بالنسبة للكفالة الصادرة بدون غطاء نقدي أو بغطاء جزئي ضمن سقف الكفالات الممنوحة للمتعامل مقابل ضمانات عقارية أو شخصية: يتقاضى البنك بالإضافة إلى المصاريف، عمولة بنسبة 2% من قيمة الكفالة لغاية استحقاقها أو رفع اليد عنها إذا كانت لاتحمل تاريخ صلاحية.</p>
<p>وفي حالة عدم الحصول على رفع اليد و تسديد هذا النوع الأخير من الكفالات لفائدة المستفيد يصبح تمويل المتعامل ضمن تسهيلات الصندوق مقابل سعر الفائدة الجاري بها العمل.</p>
<p>وتبقى نسبة العمولات المذكورة التي تقيد على حساب المتعامل كل ثلاثة أشهر خاضعة لقوة تفاوض المتعاملين مع البنوك ودرجة وعيهم بأهمية المنافسة البنكية في مجال التمويل.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>التكييف الشرعي لخطابات الضمان ومسألة أخذ الأجر</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>رأي مجمع الفقه الإسلامي:</strong></span></p>
<p>لا يمكن لأحد يبحث عن البديل الشرعي الحقيقي في مجال التمويل البنكي إلا أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي المعتمد في البنوك الإسلامية المتمثل في قرار مجمع الفقه الإسلامي ولذلك نرى نقله كما ورد لتعميمه وهو شارح لنفسه.</p>
<p>وهكذا جاء بخصوص خطاب الضمان في قرار المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في شهر دجنبر 1985 ما يلي:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>أولاً :</strong></span>أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>ثانياً: </strong></span> إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.</p>
<p>وقرر المؤتمر مايلي:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>أولاً:</strong></span> إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>ثانياً: </strong></span> إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>خطاب الضمان البديل لدى البنوك الإسلامية</strong></span></p>
<p>يرى معظم الفقهاء كما جاء في القرار السالف الذكر، أن خطاب الضمان المغطى بالكامل من قبل المتعامل يصدر على أساس الوكالة، ويكون البنك في هذه الحالة قد قدم للمتعامل معه خدمة بنكية تتمثل في الالتزام بالوفاء بدينه إلى المستفيد، حيث إن ثقة المستفيد في البنك أعلى من ثقته في المتعامل بالإضافة إلى ما يوفره التعامل البنكي عموماً من أمان وثقة وضمان.</p>
<p>ويكون ما يتقاضاه البنك في هذه الحالة من قبيل الأجر الحلال على ما بذله من جهد وقام به من عمل.</p>
<p>وترى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية كذلك، حيث أن البنك الإسلامي بنك تجاري، لاربوي، خاضع للرقابة الشرعية ويهدف لتحقيق الربح المشروع من وراء الخدمات البنكية، فإنه في حالة إصدار خطاب الضمان غير المغطى ولتفادي شبهة الربا لابد أن يتم إصداره في صيغة المشاركة أو المضاربة حيث يكون للبنك الكفيل نصيب من الربح بدل العمولة أو الفائدة (الربا) التي تبقى زيادة تنتج عن قرض تقليدي، مرفوضة شرعا مهما اختلفت التسمية وهكذا تم إيجاد البديل المتمثل في عقود لخطاب الضمان غير المغطى على شكل:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>1-</strong></span> خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المشاركة حيث يتم اقتسام الأرباح بين البنك والمتعامل حسب الاتفاق ويخضع الخطاب لمراجعة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>2-</strong></span> وبالإمكان كذلك إصدار خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المضاربة التي سبق لنا التعريف بها في مقال سابق، وبهذا الخصوص أوصى الدكتور عبد العظيم حمدي في كتابه خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى بالقاهرة الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 بتطبيق نموذج لخطابات الضمان التي تصدرها البنوك الإسلامية يعتمد على مايلي:</p>
<p>أ- اعتبار العميل طالب خطاب الضمان رب عمل في عقد مضاربة شرعية مع البنك (رب المال).</p>
<p>ب- عدم حصول البنك على أية عمولات، أو مصروفات مقابل إصدار خطاب الضمان للعميل.</p>
<p>ج- اقتسام أرباح المضاربة بين البنك والعميل بالنسب التي يتم الاتفاق عليها -سلفا- في عقد المضاربة الشرعية.</p>
<p>د- عدم رجوع البنك على العميل، طالب خطاب الضمان، ما لم يثبت تقصيره أو إهماله.</p>
<p>هـ- عدم تغطية خطاب الضمان، سواء بشكل جزئي، أو كلي.</p>
<p>و- يمكن تطبيق النموذج في حالة الأشخاص الطبيعية، والأشخاص المعنوية في نفس الوقت&lt;.</p>
<p>وفي الختام، نرى أن مسيرة تقديم البديل الإسلامي في بلادنا في مجال التمويل البنكي</p>
<p>تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تدخل الفقهاء لتنوير المتعاملين وإلى إرادة فعلية من طرف البنوك و إلى المزيد من الجهود والمنافسة في هذا الميدان لتسويق كافة المنتجات البنكية الإسلامية البديلة القائمة(الإجارة والمرابحة والمشاركة) وغيرها بما فيها خطاب الضمان بالصور البديلة والعمل على نشرها بين المتعاملين بدل التركيز فقط على سياسة تكريس القرض التقليدي كمنتج وحيد لا بديل عنه، يحظى بالتسويق المفرط دون غيره.</p>
<p>ولن يتأتى ذلك بصورة فعالة إلا بالترخيص للبنوك الإسلامية بفتح فروع لها في المغرب لتشتد المنافسة بين البنوك في مجال المعاملات البنكية الإسلامية على العموم.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>خبير بنكي</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التمويل البنكي الإسلامي بصيغة السَّلَم</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 287]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[البنك]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل بالسلم]]></category>
		<category><![CDATA[السلف]]></category>
		<category><![CDATA[السَّلَم]]></category>
		<category><![CDATA[الشريعة الإسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[خبير بنكي]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18517</guid>
		<description><![CDATA[السَّلَم والسلف في اللغة لهما نفس المعنى، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، تطبقه البنوك الإسلامية كصيغة تمويل، ذات أهمية كبيرة بالنظر لمرونتها واستجابتها لفترات التمويل المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، ولحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من المتعاملين سواء أكانوا من الفلاحين أو المقاولين أو التجارحيث تمكن هاته الصيغة من تمويل نفقات التشغيل والاستثمار. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>السَّلَم والسلف في اللغة لهما نفس المعنى، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، تطبقه البنوك الإسلامية كصيغة تمويل، ذات أهمية كبيرة بالنظر لمرونتها واستجابتها لفترات التمويل المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، ولحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من المتعاملين سواء أكانوا من الفلاحين أو المقاولين أو التجارحيث تمكن هاته الصيغة من تمويل نفقات التشغيل والاستثمار.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>تعريف التمويل بصيغة السلم</strong></span></p>
<p>السلم في الشريعة الإسلامية هو عقد بيع مؤجل يدفع الثمن بموجبه عاجلاً.</p>
<p>والسلعة المشتراة هي دين في الذمة و ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع ثمنهاعاجلاً للبائع ، والفقهاء يسمونه بيع المحاويج لأنه بيع بضاعة غائبة تدعو إليه ضرورة المتبايعين.</p>
<p>ويحقق عقد السلم مصلحة واضحة لطرفيه، البائع والمشتري، فالبائع يستفيد من تعجيل ثمن السلعة، والمشتري يستفيد من رخص ثمنها، كما يطمئن إلى وجودها عند حاجته إليها.</p>
<p>وأطراف عقد السلم هم :</p>
<p>1- المسلم: هو المشتري في عقد السلم.</p>
<p>2- المسلم إليه: هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم</p>
<p>3- مال السلم (ثمن السلعة) مسبقا من المشتري.</p>
<p>4- المسلم فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم.</p>
<p>ويمكن تعريف السلم كذلك بأنه عكس بيع الأجل حيث تكون العين المبيعة معينة، والثمن مؤجلا في ذمة المشتري، أما الفرق بين السلم وبيع المرابحة المطبق حاليا بالبنوك فيتمثل في أن بيع السلم يتم فيه أداء الثمن حالاً أما بيع المرابحة فيتم ذلك بموجب وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من البائع الأصلي هو البنك لا المتعامل.</p>
<p>و بخصوص السلم البنكي المعمول به في البنوك الإسلامية فيعني إبرام البنك لعقد سلم كمشتري من المتعامل معه لسلعة معلومة إلى أجل محدد بثمن مدفوع نقداً مسبقا.</p>
<p>وقد  يكون البنك كذلك في عقد السلم بائعا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقد عليه وهذا يسمى: عقد السلم المتوازي</p>
<p>ومن خلال ما ذكرناه فإن فكرة التسليف واضحة تماما في عقد السلم (السلف)، فالمشتري(البنك)، يدفع للبائع(المتعامل) الثمن حالاً، وفي مستطاع هذا الأخير استخدامه لتغطية حاجاته المختلفة من غير قيد أو شرط سوى تسليم السلعة المسماة في العقد في التاريخ المحدد. و لذلك نرى أن التمويل بصيغة السلم يمكن أن يصير بديلا إضافيا في بلادنا للقرض التقليدي (مثل القرض الموسمي والتمويل المسبق وخصم الكمبيالات وتسهيلات الصندوق وغير ذلك&#8230;) في عدة مجالات كما سنرى ذلك في هذا المقال.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الضوابط الشرعية لصيغة السلم</strong></span></p>
<p>السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع: يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}(البقرة : 282) وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: &#8220;قدم النبي ، المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي  : &gt;من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم&lt;، وهذا الحديث واضح في تأصيل إباحة السلم وقد تم كذلك إجماع علماء الأمة والفقهاء على مشروعيته كصيغة للتمويل&#8230;</p>
<p>ونرى أنه لابد عند التطرق للضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامية كما في جميع مقالاتنا السابقة من عرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الموضوع الذي من المفترض أن تلتزم به كافة البنوك التي تقدم التمويل الإسلامي البديل وهو قرار واضح وشامل، وما على البنوك بالمغرب سوى تطبيقه والاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية في هذا المجال.</p>
<p>وهكذا جاء في قرار المجمع المذكور المنعقد في دورة مؤتمره التاسع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 أبريل  1995 بشأن السلم مايلي:</p>
<p>( أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاتهويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات</p>
<p>ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.</p>
<p>ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.</p>
<p>د- لا مانع شرعاً  من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).</p>
<p>هـ-  يجوز للمسـلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.</p>
<p>و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.</p>
<p>ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.</p>
<p>ح-  لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>تطبيقات التمويل بالسلم</strong></span></p>
<p>تطبق البنوك الإسلامية التمويل بالسلم في المجالات الآتية:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>1-  التمويل الفلاحي:</strong></span></p>
<p>يمول البنك الفلاحين الذين يتوقع توفرهم على محصول الحبوب أو الزيتون مثلا</p>
<p>في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيسد البنك بهذا التمويل العجز المالي الذي يعاني منه الفلاح عادة قبل الموسم الفلاحي.</p>
<p>وتعتبر البنوك الإسلامية بالسودان الأكثر تجربة في مجال التمويل الزراعي بصيغة</p>
<p>السلم وقد نشرت مؤخرا دراسات حول إشكالية تذبذبات الأسعار وتقلباتها عند أجل التسليم وتم إيجاد بدائل مختلفة منها: العقد المستقبلي وإزالة الغبن، المعمول بها والمجازة شرعيا في العمل البنكي بالسودان.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>2- التمويل الصناعي:</strong></span></p>
<p>يستخدم البنك كذلك عقد السلم لتمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.</p>
<p>ويمكن تطبيق عقد السلم لتمويل الصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويد هاته الوحدات الصناعية بالمعدات والآليات والمواد الأولية   كرأس مال سلم مقابل الحصول على منتجات هاته المقاولات وإعادة تسويقها</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>3- التمويل العقاري :</strong></span></p>
<p>يمكن استخدام بيع السلم في المشاريع العقارية عن طريق بيع الوحدات السكنية قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>4- تمويل رأس المال العامل :</strong></span></p>
<p>من خصائص عقد السلم، عدم الربط بين التمويل الممنوح من البنك (رأس مال السلم ) وبين تخصص المسلم إليه (البائع) في إنتاج سلعة السلم. وهذه الخاصية تمنح المتعامل فرصة استخدام الأموال في أغراضه وحاجته التي يحددها لتمويل رأس المال العامل</p>
<p>( تسديد أجور العمال مثلا&#8230;) من غير تدخل البنك.</p>
<p>وفي الختام، نرى أن التمويل البنكي البديل في بلادنا في حاجة ماسة إلى تنويع الصيغ المقدمة لسد كافة حاجيات الأفراد والمقاولات وتبقى صيغة السلم من أهم الصيغ المطلوب توفيرها في أقرب وقت لأن البنوك حاليا بالمغرب لا تستطيع من خلال أداة المرابحة المعمول بها حاليا،  منح المتعامل النقد لتمويل رأس المال العامل مثلا وإنما تقوم بشراء سلعة معينة ثم تبيعها للمتعامل.</p>
<p>أما بخصوص التمويل الفلاحي البديل بصيغة السلم فبإمكان البنوك المغربية الاستفادة من النتائج الطيبة التي أفرزتها تجربة البنوك السودانية في هذا المجال.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>خبير بنكي</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التمويل البنكي بصيغة المضاربة</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/11/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/11/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 285]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل بالمضاربة]]></category>
		<category><![CDATA[العمل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[المضاربة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>
		<category><![CDATA[صيغة المضاربة]]></category>
		<category><![CDATA[نفقات المضاربة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18780</guid>
		<description><![CDATA[أهمية العمل البنكي بصيغة المضاربة لاشك أن المقاول المغربي الذي يبحث عن تمويل بديل شرعي لمشروعه، يحتاج للعديد من الصيغ التي تعوض بصورة كاملة القروض التقليدية القائمة والمعروفة لديه والتي كلها تقوم على أساس الفائدة&#8230; وإن ما أصبحت بعض البنوك في بلادنا تقدمه حاليا من صيغ تمويل بديلة كالمرابحة والإجارة والمشاركة ما هو إلا خطوة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #800000;"><strong>أهمية العمل البنكي بصيغة المضاربة</strong></span></h2>
<p>لاشك أن المقاول المغربي الذي يبحث عن تمويل بديل شرعي لمشروعه، يحتاج للعديد من الصيغ التي تعوض بصورة كاملة القروض التقليدية القائمة والمعروفة لديه والتي كلها تقوم على أساس الفائدة&#8230;</p>
<p>وإن ما أصبحت بعض البنوك في بلادنا تقدمه حاليا من صيغ تمويل بديلة كالمرابحة والإجارة والمشاركة ما هو إلا خطوة صغيرة في مجال التمويل الإسلامي&#8230;</p>
<p>والمطلوب في الواقع هو تقديم مختلف الصيغ الأخرى البديلة المعروفة على الصعيد العالمي لتمويل شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا المقاولين الشباب، وأفضل صيغة تهم هاته الفئة والعديد من المتعاملين مع البنوك والذين يتوفرون على الأفكار المبدعة ويحتاجون لرأس المال لتنفيذها هي التمويل بالمضاربة&#8230;</p>
<p>ولن يتأتى ذلك في نظرنا إلا بتطبيق هاته الصيغة بصورتها الكاملة كصيغة لاستثمار أموال المودعين الرافضين للفوائد الدائنة وكأداة لتمويل مشاريع المضاربين&#8230;</p>
<p>والجدير بالذكر في هذا المجال أن المضاربة هي أصل العمل البنكي الإسلامي والركيزة الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية&#8230;</p>
<p>وبدون تطبيق صيغة المضاربة في البنوك المغربية لن تكتمل صورة التمويل البنكي البديل بالمغرب&#8230;</p>
<h2><span style="color: #800000;"><strong>تعريف التمويل بالمضاربة</strong></span></h2>
<p>المضاربة في الشريعة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السعي فيها في طلب الرزق والمعاش. يقول الله عز وجل {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}(المزمل : 20).</p>
<p>ونجد في السنة بخصوص المضاربة ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: (كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به بطن واد ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شروطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.)</p>
<p>وقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة والتابعين من بعدهم على مشروعية المضاربة.</p>
<p>وعقد المضاربة في الشريعة هو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة في تشغيله واستثماره وهذا يسمى (صاحب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة في تشغيل المال للإنتاج ولكنه لا يملكه وهذا يسمى ( صاحب العمل) مضارب بعمله.</p>
<p>من خلال هذا المفهوم يتضح أن بإمكان البنوك أن تكون مضاربة وتشغل أموال المودعين الذين يرفضون أخذ الفوائد على ودائعهم&#8230; وهذا موضوع آخر يهم جانب استثمارالودائع البنكية بالمضاربة لصالح المودعين والتي هي في الحقيقة مصدر الأرباح الطائلة التي تحققها البنوك &#8230; بينما نتطرق في هذا المقال إلى جانب المضاربة كصيغة تمويلية بديلة للمتعاملين المحتاجين لرأس المال لتنفيذ مشاريعهم&#8230;</p>
<p>ومن الناحية التطبيقية كما ذكرنا سابقا لا بد من توفر الجانبين لتكتمل صورة المضاربة وهذا ما هو مطبق في البنوك الإسلامية&#8230;</p>
<p>وبخصوص المضاربة التمويلية التي تهمنا، فهي شركة في الربح بين البنك ومتعامل واحد أو أكثر من الأفراد أو الشركات يكون فيها البنك صاحب المال والمتعامل، المفروض أن يتقدم بمشروع ناجح، هو صاحب العمل&#8230;</p>
<p><strong>ويتم التمييز بين نوعين من المضاربة :</strong></p>
<p>المضاربة المقيدة: هي التي يقيدها البنك من خلال العقد بزمان أو مكان أو نشاط اقتصادي محدد.</p>
<p>المضاربة المطلقة: هي التي يطلق فيها البنك من خلال العقد يد المتعامل، المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه مناسبا لتحقيق الربح لفائدة الطرفين.</p>
<p>و يتم اللجوء إلى صيغة المضاربة في البنوك الإسلامية بعد الدراسة المعمقة للملفات لتمويل الأنشطة المربحة سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو فلاحية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية أو الخدمات  المباحة شرعاً &#8230;</p>
<h2><span style="color: #800000;"><strong>عناصر التمويل البنكي بالمضاربة</strong></span></h2>
<p>لا شك أن الوقت قد حان للتعريف من خلال الإعلام الهادف بالمزيد من المصطلحات الجديدة للتمويل الإسلامي بالمغرب، خصوصا بعد أن أصبح المتعامل مع البنوك أخيرا يتحدث عن صيغ تمويل كالمرابحة والمشاركة والإجارة بعد أن كان لا يعرف سوى القرض بالفائدة&#8230;</p>
<p>وبعد أن تعرفنا في المقال السابق على مصطلحات التمويل بالإستصناع</p>
<p>جاء دور التعريف بمكونات وعناصر التمويل بالمضاربة وهي أول ما ظهر على مستوى العمل البنكي الإسلامي&#8230;</p>
<p>المضارب: هو المتعامل مع البنك، طالب التمويل بالمضاربة والذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة بعد موافقة البنك على ملف التمويل بهاته الصيغة البديلة للقرض التقليدي المعروف كالحساب الجاري مدين وغيره&#8230;</p>
<p>صاحب المال:  هو البنك الذي يقدم رأس مال المضاربة بعد دراسة ملف مشروع المتعامل (المضارب) دراسة وافية من كافة النواحي سواء منها المتعلقة بشخصية المتعامل وخلقه أو بالجانب التقني والاقتصادي لملف التمويل وهنا تكمن بالأساس خصوصية التمويل بالمضاربة أي في الدراسة المعمقة لملف التمويل لتجنب المنازعات المحتملة فيما بعد&#8230;</p>
<p>وقد سبق لنا أن تطرقنا لأصول وخصوصية الدراسة البنكية للتمويل الإسلامي في مقال سابق&#8230;</p>
<p>رأس المال: هو المبلغ النقدي الذي يسلمه البنك للمضارب المتعامل معه بعد توقيع عقد المضاربة</p>
<p>الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض.</p>
<p>الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض.</p>
<p>نفقات المضاربة: هي النفقات التي يتم الاتفاق في عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.</p>
<p>القسمة: توزيع الربح بين البنك والمضارب وهذه هي الخصوصية الأساسية للتمويل بالمضاربة&#8230;</p>
<p>التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقييم الأصول في تاريخ محدد .</p>
<p>ضوابط التمويل البنكي بالمضاربة</p>
<p>من الناحية العملية ، هناك عدة ضوابط للتمويل بالمضاربة، متعارف عليها في كافة البنوك الإسلامية التي تعمل بهاته الصيغة منذ نصف قرن تقريبا ، وما على البنوك المغربية سوى اقتباس العقود المتوفرة والعمل بها -كما فعلت بخصوص الصيغ المتوفرة حاليا- بعد أن تنبهت أخيرا لأهمية التمويل الإسلامي في بلادنا وهاته الضوابط هي كما يلي:</p>
<p>1- يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه البنك مبلغاً معلومأً وبعملة محددة.</p>
<p>2- إذا قدم البنك للمضارب أصولاً عينية يجب أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.</p>
<p>3- على البنك أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب كما هو الحال حاليا بخصوص تسهيلات الصندوق التقليدية ولكن بدون فوائد مدينة بطبيعة الحال.</p>
<p>4- ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين البنك والمضارب.</p>
<p>ولا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه</p>
<p>من ذلك الربح الزائد للمضارب.</p>
<p>5- الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها البنك إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.</p>
<p>6- يد المضارب على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. ومن الممكن أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير</p>
<p>7- في المضاربة التمويلية المقيدة يكون المضارب ضامناً لرأس المال إذا لم يلتزم بالشروط التي ألزمه بها البنك.</p>
<p>8- ليس للمضارب أن يستدين على حساب المضاربة وإن فعل يعتبر متعدياً ويضمن رأس المال.</p>
<p>9- يجوز أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها.</p>
<p>10- يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة</p>
<p>البنك يعتبر المضارب غاصباً.</p>
<p>وفي الختام، نرى أن التمويل بالمضاربة يقوم في الأساس على الكفاءة والأمانة والصدق من جهة المتعامل مع البنك والمضارب بعمله، وهي من الصفات الجديرة بتوفرها في المقاولين الشباب وغيرهم لتفادي المنازعات البنكية التي يعرفها نظام القروض التقليدية القائم على الفائدة&#8230;</p>
<p>كما أن صيغة المضاربة بالإضافة إلى ما ذكرناه في المقدمة هي صيغة استثمار وتمويل بديلة مهمة جدا للنشاط الاقتصادي في بلادنا حيث يوجد كثير من الناس لديهم الكفاءة والقدرة على الإنتاج والعطاء ولكنهم يحتاجون لرأس المال المتوفر لدى فئة أخرى لا تعرف تشغيله ولذلك يمكن أن تساهم صيغة المضاربة، المطلوب من البنوك المغربية توفيرها، في إقامة مشاريع العديد من المتعاملين مع البنوك و بالتالي التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الاقتصاد&#8230;</p>
<h4><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong> ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/11/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
