<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; إصلاح</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>افتتاحية &#8211; من أين نبدأ في إصلاح مفاسدنا؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2018/02/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%86%d8%a7%d8%9f/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2018/02/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%86%d8%a7%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[افتتاحية]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 489]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح مفاسد الإنسان]]></category>
		<category><![CDATA[القرآن الكريم]]></category>
		<category><![CDATA[الْهُدَىٰ]]></category>
		<category><![CDATA[فساد السلوكات]]></category>
		<category><![CDATA[مصالح العباد]]></category>
		<category><![CDATA[مفاسد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18578</guid>
		<description><![CDATA[إن الله تعالى الذي خلق الأكوان والإنسان وفق نواميس التكوين وقوانين التسيير وسنن التسخير هو الذي أنزل القرآن الكريم متضمنا للهدى الصحيح الصالح للتكليف والتيسير والتسيير والدليل الهادي لحسن استثمار سنن الكون وتسخيرها من غير اختلال ولا تخسير. وإن القرآن الكريم المنزل من لدن الحكيم العليم الخبير بأحوال الناس ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها يتضمن الهدى [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>إن الله تعالى الذي خلق الأكوان والإنسان وفق نواميس التكوين وقوانين التسيير وسنن التسخير هو الذي أنزل القرآن الكريم متضمنا للهدى الصحيح الصالح للتكليف والتيسير والتسيير والدليل الهادي لحسن استثمار سنن الكون وتسخيرها من غير اختلال ولا تخسير.</p>
<p>وإن القرآن الكريم المنزل من لدن الحكيم العليم الخبير بأحوال الناس ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها يتضمن الهدى الحق لحل كل ما يمكن أن يحدث للناس في كل زمان من مشكلات كيف ما كان نوعها، قال جل وعلا: قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ (آل عمران: 72)، وقال جل شأنه: قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى (البقرة: 119).</p>
<p>وعليه فقد جاء القرآن الكريم بما يرشد الناس لإصلاح أحوالهم في معاشهم ومعادهم ويدفع عنهم ما يحدثون من الشرور والمفاسد، وقد أدرك العلماء الربانيون هذا الأمر فأقروا &#8220;أن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل&#8221;(1).</p>
<p>وإذا كانت الأمة قد عملت بهدى هذا الدين وكتب الله تعالى لها الامتداد على قدر ما حققت من الاستمداد، والاهتداء على قدر ما أجادت في الإخلاص والبناء، فإنه قد أصابها اليوم كثير من الوهن وتسربت إلى نفوس أبنائها مظاهر عديدة من الهزيمة النفسية الفردية والجماعية والحضارية.</p>
<p>إن ما تعيشه الأمة اليوم من مفاسد اجتماعية كثيرة داخل الأسر مثل التفكك وعدم الاستقرار، والغش في البيوع والمعاملات، والاحتكار والتحكم في الأسعار غير المشروع، وتزوير في العقود ونهب للمال العام، ومن شيوع الجرائم والفواحش والمنكرات&#8230; إنما أصله نقص في التغذية الروحية والتحلية الإيمانية وحرمان من التربية الخلقية الكفيلة بصنع الإنسان صنعا جديدا، صنعا يقلل من خطورة نوازعه، ويصلح ما فسد من طبائعه، وينفعه بخير ما أنزل الله تعالى من توجيهاته وشرائعه.</p>
<p>وإن المنهج الإسلامي الأمثل في إصلاح مفاسد الإنسان والمجتمع هو الانطلاق من علاج الأسباب الأولى للفساد؛ إذ فساد السلوكات والتصرفات أو صلاحها إنما هو فرع عن فساد الاعتقادات والتصورات أو صلاحها، لذا كان لزاما حل معضلات الحياة الاجتماعية بمختلف درجات انحرافها وتفاوت الناس في اقترافها: عن طريق ما يلي:</p>
<p>أولا تقوية تداول القرآن الكريم وتعزيز هدى النبي، بما يمكن أبناء الأمة من الارتواء الحقيقي من هدى الله تعالى روحا ووجدانا ولسانا.</p>
<p>ثانيا: إقامة كل الوسائل التي تحقق هذا المقصد الأسمى بالتعاون عليه والتناصح في تشريع مقررات تعليمية وبرامج إعلامية تخدم المقاصد الحسنة في بناء الإنسان الصالح والأمة الخيرة.</p>
<p>ثالثا: إعادة الروح للمؤسسات الاجتماعية التي كانت عمود البناء الحضاري للأمة في العلاقات الاجتماعية، وفي التربية والتعليم، وفي حل المنازعات والخصومات، وإغناء الوسائط التربوية المعاصرة بما يكفي من الروح الإيمانية والتوجيهات الأخلاقية القمينة بإحداث الإصلاح الفردي والاجتماعي.</p>
<p>رابعا: إعادة الروح إلى التربية الخلقية والتنشئة الاجتماعية ولكل أشكال تطبيق الدين لتحصينه وتحسينه، وتجديده وتجويده، إذ الفقر الغالب على تصرفات الأمة ليس هو المعرفة وإنما الفقر في منهج الصناعة التربوية والاستفادة من المبادئ الخلقية الحسنة وتحويلها إلى مادة للبناء وإصلاح الاعوجاج وبناء النفوس القابلة للتهذب بالدين والتأدب به والاستقامة عليه والاحتكام إليه.</p>
<p>خامسا: إعداد القدوة الحسنة من الصفوة الصالحة في التربية والدعوة القادرة على ردم ما اتسع من الخرق والهُوَّة، واسترجاع ما فقد من رحم الجوار والأخُوَّة، قدوة صالحة تملك المفاتيح الصحيحة للتفقه الراشد في الدين والواقع تأويلا وتنزيلا، وقدوة من النماذج المؤمنة الخيرة في البذل والعطاء، وفي استيعاب مشكلات الأمة والتلاحم مع معاناتها ومواجعها والتصرف بحكمة في واقعها والارتقاء بها إلى ما تستحقه من مواقعها.</p>
<p>وأخيرا إن الأمة لا تزال تملك رصيدا كبيرا من الخير يشمل أبناءها وميراثها من النبوة والوحي وتراثا حضاريا لا يزال قادرا على العطاء والتجدد، فما عليها إلا أن تستثمر إمكاناتها وتعمل بيقين وثقة بأنها تملك كل المقومات لدفع المفاسد وتوقي المهالك وجلب المصالح والظفر بكل المكارم إن هي اختارت ضمن أولوياتها الكبرى تربية الأجيال على التخلق بهدى الله تعالى والاهتداء بتوجيهاته وتعميم تطبيقاته على كل ما يرتبط بالإنسان وأحوال مجتمعاته، وصدق الله العظيم حين نبهنا إلى أن تقديم القرآن الكريم وسنة النبي  هو أصل الأصول فقال جل وعلا :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الحجرات: 1).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1 &#8211; إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، دارالكتب العلمية، ط.1، 1411هـ/1991م. 3/12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2018/02/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%86%d8%a7%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حاجة الأمة إلى البحث العلمي ومؤسساته الراشدة</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/12/%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/12/%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[افتتاحية]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 468]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[المؤسسات البحثية]]></category>
		<category><![CDATA[حاجة الأمة]]></category>
		<category><![CDATA[حاجة الأمة إلى البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[مؤسسات الراشدة]]></category>
		<category><![CDATA[نهضة كل أمة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=15734</guid>
		<description><![CDATA[إن نهضة كل أمة رهينة بطبيعة البحث العلمي فيها كمّا وكيفا، ورهينة أيضا بالرصيد التاريخي للأمة في مجال العلوم والمعارف. وإن الأمة التي تملك تراثا علميا زاخرا، وتملك إلى جانبه مقومات البحث فيه بحثا علميا رصينا ومنهجيا سليما تكون أقدر على  أن تجدد مقوماتها وتبعث الحياة من جديد في مكوناتها، وإن هي فعلت ذلك وأقامت [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>إن نهضة كل أمة رهينة بطبيعة البحث العلمي فيها كمّا وكيفا، ورهينة أيضا بالرصيد التاريخي للأمة في مجال العلوم والمعارف.</p>
<p>وإن الأمة التي تملك تراثا علميا زاخرا، وتملك إلى جانبه مقومات البحث فيه بحثا علميا رصينا ومنهجيا سليما تكون أقدر على  أن تجدد مقوماتها وتبعث الحياة من جديد في مكوناتها، وإن هي فعلت ذلك وأقامت عملها على الحكمة وبعد الرؤية تكون قد وضعت نفسها على الطريق السوي، ووضعت أسس بنائها الحضاري القوي.</p>
<p>وإن الأمة الإسلامية منذ قرنين تقريبا وهي تتلمس طريق نهضتها، وإن بداية هذا الطريق لن تكون بدون   العناية أولا بالبحث  العلمي في جميع المستويات والتخصصات والقطاعات، زمانا ومكانا، أصولا وفروعا من الوحي وعلومه إلى الفكر ومعارفه واجتهاداته، وثانيا لن يكون ذلك كذلك إلا بمشاريع البحث العلمي من خلال مؤسسات مؤهلة بإمكانات مادية تقنية ومالية، ومزودة بطاقات بشرية  تمتلك ناصية البحث  العلمي  نظريا ومنهجيا وتطبيقيا.</p>
<p>ولن تكون هذه المؤسسات البحثية قادرة على ضخ دماء التجديد من غير أن ترتاد الآفاق الآتية:</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>أولا -</strong></span> جمع المنجز العلمي والحضاري للأمة الذي تفرق عبر الزمان والمكان وتسلطت عليه كثير من عوادي الدهر إتلافا أحيانا وظلما وإجحافا أحيانا أخرى، وإن جمع هذه الجهود وتوثيقها وتحقيقها وتصنيفها ليعد من  الأولويات الكبرى  ومن واجبات الوقت على أجيال الأمة وعلمائها، إذ لا قيام لهذه الأمة وهي جاهلة بذاتها الحضارية ولا شهادة لها على الناس من غير استكمال مشروعها  الرسالي الذي أضاف إليه علماء كل عصر  بحسب ما فقهوه من واجبات عصرهم واحتياجاتهم العلمية والحضارية.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>ثانيا -</strong></span> فِقه هذا المنجز أنواع من الفقه تيسر تصحيح الفهم للوحي وعلومه في مقاصده النبيلة وقواعده الأصيلة، وتمكن من الوقوف الصحيح على ما فيه من غنى مناهج النظر  وخصوبة نتائج الفكر في بناء الإنسان السوي التقي والعمران القوي النقي.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>ثالثا -</strong></span> استنباط ما في الوحي من الهدى المنهاجي  لتبين الطريق الصحيحة إلى أي إصلاح، واستثمار جهود القدامى والمحدثين من العلماء الربانيين الراسخين في العلم لإبصار الطريق واضحا نحو المستقبل الذي يَحْمِل أجيال هذه الأمة أمانةَ استكمال بنائه على أسس قويمة من الهدى والوحي، وعلى  ركائز سليمة وصحيحة في  الفهم والوعي.</p>
<p>والحقيقة التي لا مراء فيها أن عملية الجمع الكامل الشامل والتحقيق الدقيق الوثيق، والفقه  السديد الرشيد أعمال تنوء بحملها  العصبة أولي القوة، ولا تنهض بأعبائها إلا المؤسسات العلمية القوية : القوية برجالها وباحثيها، والقوية بمشاريعها، والقوية  بقدرتها على التنسيق والتشاور مع كل أبناء الأمة  ومؤسساتهم ذات الاهتمام المشترك.</p>
<p>وأخيرا نختم القول بأن معضلات هذه الأمة كثيرة وكبيرة، وإن المدخل الصحيح لعلاج  كلياتها ومقدماتها هو البحث العلمي بكل ما يحمل هذا اللفظ من معنى ومشروعية وثقل حضاري ممتد أفقيا وعموديا،  زمانا ومكانا  وإنسانا،  نظريا ومنهجيا وتطبيقيا ، فرديا ومؤسسيا. وصدق رب العزة حين قال : ومَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً  فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(التوبة: 122)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/12/%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حول إصلاح &#8220;التعليم الديني&#8221;</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/02/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/02/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 451]]></category>
		<category><![CDATA[تربية و تعليم]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم الأصيل]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم الديني]]></category>
		<category><![CDATA[الديني]]></category>
		<category><![CDATA[العلامة عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[حول إصلاح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=11011</guid>
		<description><![CDATA[تقديم : إن إعادة بناء الشخصية المغربية المسلمة التي تتصف بالاستقامة والقوة والمنعة، وتتحصن بالتعاليم والقيم الدينية الصحيحة، القادرة على هزم العوامل والتيارات التي تستهدف الأمة، يبدأ من التربية السليمة للإنسان وتعليمه وتربيته وتأهيله لأداء دوره في إعمار الكون وبنائه، وأخذه حظه من التربية ونصيبه من التعليم واكتساب الخبرات والمعارف والمهارات&#8230; ومن هنا وجب الكشف [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em><strong>تقديم :</strong></em></span><br />
إن إعادة بناء الشخصية المغربية المسلمة التي تتصف بالاستقامة والقوة والمنعة، وتتحصن بالتعاليم والقيم الدينية الصحيحة، القادرة على هزم العوامل والتيارات التي تستهدف الأمة، يبدأ من التربية السليمة للإنسان وتعليمه وتربيته وتأهيله لأداء دوره في إعمار الكون وبنائه، وأخذه حظه من التربية ونصيبه من التعليم واكتساب الخبرات والمعارف والمهارات&#8230;<br />
ومن هنا وجب الكشف عن واقع نوع من منظومتنا التربوية يسمى &#8220;بالتعليم الديني&#8221; وإخضاعه للدراسة والتحليل وتشخيص وضعيته –معرفيا ومنهجيا- وإبراز ما يشتكي منه من ثغرات تضعف من طاقاته وقدرات المنتسبين إليه، والبحث عما من شأنه أن ينهض به ويعيده إلى المسار الصحيح مع تحديد الأهداف العامة الكبرى له وكذا النوعية التي تخص مواده ومقرراته، بما يجعله يسهم في إعادة بناء الأفراد والأمة من منطلق أن الخروج من أزمة التخلف الذي يعيشه المجتمع والحفاظ على ثوابته لا بد أن يكون ذا صلة وثيقة بالإسلام وثقافته وحضارته ونظامه القيمي.<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>تصحيح مفهوم &#8220;التعليم الديني&#8221;:</strong></em></span><br />
وأول ما يطالعنا في هذا النوع من التعليم الأصيل، والعتيق والشرعي&#8230; الاصطلاح عليه &#8220;بالتعليم الديني&#8221; مما لا يستقيم مع المفهوم الحقيقي للتربية الدينية –وكذا مفهوم العلم في الإسلام- إذ أن المفهومين الحقيقيين لهذين المصطلحين انطلاقا من التراث التربوي الإسلامي، الذي يتسم بالشمولية والتكامل، فالتربية الدينية مجال نوعي يتكامل مع مجالات وتربيات أخرى عامة تتسع باتساع الحياة في المجتمعات الإسلامية وتنتظم في داخلها تربيات: علمية، وطبيعية، واجتمــاعية، ورياضية وتقنية&#8230; ومن ثم فاختزال التربية أو التعليم في الدينية بقصرها على تعليم ما اصطلح على تسميته &#8220;بالتعليم الديني&#8221; -يركز في مناهجه على: القرآن الكريم والحديث والفقه وأصوله&#8230; وجعل الصفة الإسلامية مرادفة للدينية- يبعدها عن المفهوم الحقيقي لها الذي يجمع بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم&#8230; فهي بهــــذا وبالعلـــوم والمعارف التي تخدم هذه التربيات –تعني أي التربية أو التعليم الديني- التربية الدينية والخلقية والعلمية والجسمية وغيرها دون الاقتصار على نوع واحد منها، ومثل ذلك وصف العلوم الإسلامية -التي تعنى أساسا بمختلف مجالات المعرفة- بالروحية أو بالدينية فإنه لا يستقيم أيضا مع حقيقة الإسلام ومفهومه للعلوم التي هي دعوة للحياة والمادة، كما هي دعوة للآخرة والروح، فكما أنها تحض الإنسان على نصرة الدين والعمل بتعاليمه، تحثه على الانتفاع بها في دنياه يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (غافر:5)، فالإسلام ليس مجرد ديانة روحية لا صلة لها بالعلم في معارفه ولا بالدنيا في سياستها واقتصادها وعمرانها&#8230; ولكن الإسلام دين وعلم وعمل، وجامعة القرويين التي تمثل ذاكرة الأمة العلمية والثقافية التربوية كانت تخرج بعلومها الإسلامية المشتركة علماء الدين والدنيا، وما زالت خزانتها تزخر بمراجع وكتب في مختلف العلوم بما فيها الرياضيات والفلك والطب وغيرها.<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>- ثنائية وانشطار:</strong></em></span><br />
ثم إن تقسيم التعليم إلى ديني/شرعي تقليدي/أصيل عتيق&#8230; وعصري علمي حديث، تقسيم دخيل على التعليم عندنا، فرضه الغرب الأوربي عندما استعمر البلاد الإسلامية، ونشأ عنه انشطار في العقل والتفكير والثقافة بين المغاربة والمسلمين عامة، وأفرز ثقافتين متباينتين: إحداهما تتعامل وتعالج قضايا الدنيا بمختلف مجالاتها، والثانية تتعامل مع ما اصطلحنا عليه بالثقافة الروحية: العبادات والشعائر والأذكار&#8230; مما أقام شبه حواجز بين الدين والدنيا ضدا على تعاليم الإسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (الأنعام) وأعتبر بحق ضربة قاسمة للعلم بمفهومه الحقيقي وللثقافة الإسلامية، وللدين نفسه، حيث أبعدت بعض أحكامه عن الحياة، والحياة عن تعاليم الدين وقيمه، مما أحدث شرخا في العقل الإسلامي الذي تفكك وأعيد تركيبه وصياغته من جديد على مقاس صانعيه بما يحقق التمزق الفكري والانشطار الثقافي، ويساير الفلسفة التربوية الغربية –القائمة على الفلسفة المادية الجدلية- التي أبعدت الموروث الديني عن حياتها السياسية والثقافية والاجتماعية&#8230; وهذا الانشطار والازدواجية التعليمية -التي خطط لها الاستعمار الأوربي عندما استعمر البلاد الإسلامية حاملا معه مخطط الغزو الثقافي وكان له ما أراد- إذ جعل الخريجين من الكليات العلمية على اختلاف تخصصاتهم لا يعلمون إلا النزر القليل عن ثقافة الإسلام، مما جعل بعضهم يعيشون شبه مقطوعي الصلات بهويتهم بسبب ضحالة ثقافتهم الإسلامية، ونحن لا ننتقص من أهمية هؤلاء الخريجين أو ما اصطلحنا على تسميته بالأطر العلمية والتقنية في الاستجابة لاحتياجات الأمة وتنميتها عمرانيا دنيويا، ولكن كم كان وضع هؤلاء ونفعهم للأمة والأوطان سيكون أكثر نفعا وإفادة لو تهيأ لهؤلاء أن يتعرفوا على ثقافتهم الإسلامية ويدرسوها وينهلوا من منابعها حيث يظهر بجلاء التجانس الثقافي والتكامل المعرفي، وهذه الظاهرة تعم مناهج التعليم في كثير من البلدان العربية والإسلامية حيث تكاد تكون خالية من أي ثقافة إسلامية.<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>- انعكاسات الثنائية:</strong></em></span><br />
وقد انعكس هذا النموذج المعاصر/تقسيم التعليم إلى ديني تقليدي محصور في نطاق ضيق يشتكي من العزلة والاختناق بسبب انغلاقه وحرمانه من دراسة العلوم الحديثة&#8230;/ وعصري حديث –ناسب علمانية الحياة والفكر والثقافة عند الغربيين- على الحياة عندنا نحن المسلمين وطبع واقعنا الراهن العلمي والثقافي والفكري والسياسي، مما أجج الصدام والصراع –لا التنافس- بين موروث وتراث ثقافي وحضارة بقيمها الروحية والمادية معا، وآخر ينتمي إلى العصر الحديث بقيمه المادية الدنيوية. إنه انشطار بين القديم المتجدد، والجديد المعاصر أخذ شكل صراع بين القديم ينتمي إلى &#8220;الأنا&#8221; والآخر الذي يحسب على الجديد&#8230;<br />
مناهج &#8220;التعليم الديني&#8221;<br />
إن مناهج &#8220;التعليم الديني&#8221; ومقرراته الدراسية تقوم أساسا على العلوم التي اصطلحنا على تسميتها بالشرعية – واللغوية مع تحفيظ القرآن الكريم وبعض المتون، مع الاستغراق الكامل في النصوص، والوقوف عند الأحكام الفرعية التي تستخلص منها وعند ظواهرها دون البحث عن حكمة التكليف ومقاصد التشريع وأوليات المطالب للأفراد والأمة، مع المبالغة في رفض كل فكرة وافدة والحذر من الأخذ بشيء مما عليه أتباع الثقافات الأخرى، ودون دراسات مقارنة فقهية والانحصار بذلك في الإسلام الجغرافي&#8230; والاعتماد في مقرراته الدراسية على كتب ومراجع تراثية -لها قيمتها العلمية والتراثية باعتبارها تمثل ذاكرة الأمة- والتي تختصر أحيانا &#8220;بالكتاب المقرر&#8221; الذي يحتوي على معلومات ترص في الكتب، يعتمدها الطلاب بهدف الحفظ والتذكر، وإعادة ما يحفظونه لاجتياز الامتحانات، سرعان ما يتبدد المحفوظ الذي لا يذكر منه إلا النزر اليسير، يتعامل معها طلاب هذا التعليم من منظور التصديق القلبي والاقتناع المسبق بوجوب أخذ ما فيه على أنه فوق النقاش أو إعمال الفكر بله النقد الموضوعي أو التقويم العلمي، وذلك بسبب الخلط بين المقدس الديني من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصحيحة مما يستوجب التقديس والتعظيم، وبين الفهم البشري للوحي الإلهي والموروث الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني.<br />
هذا على مستوى المقررات الدراسية بكثير من الإيجاز أما على مستوى طرق تقديم المقررات الدراسية وأساليب تبليغها فالظاهرة الغالبة اعتماد أساليب التلقين والاستظهار في غالبية مواد &#8220;التعليم الديني&#8221; بمختلف أسلاكه وأنواعه مما يعتبر نوعا من التفرد يمارسه الأستاذ في الفصل الدراسي ويجعل العملية التعليمية تذهب في اتجاه واحد من الأستاذ إلى الطالب الذي يستمع إلى ما يقوله الأستاذ بنوع من الفتور باعتبار أنه لا يشارك ولا يناقش أعني أنه لا يعمل فكره فيما يلقن، وبالتالي لا يساعده التلقين على اكتساب التفكير النقدي ومهارات الحوار ولا الصيغ العلمية في النظر إلى الأمور في حياته كلها، والطالب في أحسن الأحوال يحفظ دون أن يستوعب ويتمثل ما يدرسه الاستيعاب والتمثل الضروريين ويستظهر الإجابات التي تمرره في الامتحانات دون أن تتحول المعارف والمعلومات إلى خلايا علمية فكرية تدخل في نسيج عقله، وتصبح معارف وقيما وضوابط تتشربها نفسه وتستقر في عقله وتتحول إلى مثل عليا يمارسها في حياته اليومية، والتلقين الذي يطبع سلوك المتلقي بالامتثال والطاعة من خلال الإنصات، يكون الطالب الانفعالي الذي يتعامل مع من حوله من أفراد وجماعات بطريقة انفعالية، مما يحول بينه وبين التمرس بالسيطرة على شؤونه ومصيره.<br />
ونزعة التلقي التي تترسب في أعماق طلاب التعليم الديني بسبب أساليب التلقين يتولد عنها الاعتقاد بأن العلوم الدينية والطبيعية استكملت نموها ووجودها حتى لا زيادة بعدها لمستزيد مما يجعلها جامدة بعيدة عن كل إخصاب وإثراء، بينما العلوم تنمو وتزدهر بالحرية وفسح المجال أمام العقول الدارسة لها بطرح المسائل والقضايا، مما ينبغي معه في عصر الانفجار المعرفي اعتماد مناهج وطرق تربوية تقوم على علم النفس والتواصل والبحث –مع مراعاة خصوصية المواد الدراسية– تهدف إلى تنمية تفكير الطلاب تنمية عقلية وبحثية بحيث يمتلكون قدرة ومهارات على البحث عن المعرفة بأنفسهم وكيفية توظيفها بعد الانتقاء والاختيار، واستخدام أجهزة الحواسب الآلية والتقنيات الإعلامية الجديدة&#8230; في كل العمليات التربوية النقلية منها والعقلية.<br />
تأسيسا على ما قلناه ونحن نعيد النظر في منظومتنا فيما اصطلح عليه &#8220;بالتعليم الديني&#8221; اقترح أن يسمى هذا التعليم &#8220;بالتعليم الأصيل&#8221; باعتباره التعليم الذي عرف عند المغاربة قديما وحديثا وكان يقوم على الثقافة الإسلامية ويعبر عن روح الإسلام حيث كان التعليم الذي يجمع بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتكوين المهارات بمختلف أنواع المعارف والعلوم النقلية منها والعقلية الكونية وكان يتخذ من الإسلام معينا كمادته وعلومه مع التركيز على العلوم التي اصطلح عليها الفقهاء بالعلوم الشرعية دون إغفال ما من شأنه أن ينمي فكر الطالب ويفسح آفاق المعارف أمامه.<br />
كما أن مقرراته الدراسية يجب أن يراعى فيها ما وقعت الإشارة إليه في ثنايا هذا الحديث، ومثله في ذلك مناهج التدريس والتواصل، والله تعالى من وراء القصد.<br />
والسلام.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em>العلامة عبد الحي عمور </em></span></strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
رئيس المجلس العلمي المحلي لفاس</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/02/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التدرج في تغيير المنكر وإصلاح الفساد منهج نبوي أصيل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2015/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2015/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[الاخلاق]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث الشريف و علومه]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 444]]></category>
		<category><![CDATA[أصيل]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[التدرج]]></category>
		<category><![CDATA[التغيير]]></category>
		<category><![CDATA[الفساد]]></category>
		<category><![CDATA[المنكر]]></category>
		<category><![CDATA[النبوي]]></category>
		<category><![CDATA[منهج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[عن أبي سعيد الخدري ] قال :&#8221; سمعت رسول الله [ يقول : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان»(رواه مسلم) هذا الحديث أصل من أصول الشريعة في باب الإصلاح والدعوة إلى الله ومحاربة الفساد بجميع أشكاله ومختلف وسائله، فهو منطلق صمام الأمان، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>   عن  أبي سعيد الخدري ] قال :&#8221; سمعت رسول الله [ يقول : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان»(رواه مسلم)</p>
<p>     هذا الحديث أصل من أصول الشريعة في باب الإصلاح والدعوة إلى الله ومحاربة الفساد بجميع أشكاله ومختلف وسائله، فهو منطلق صمام الأمان، وأساس حماية هذه الأمة من الوقوع في الآثام، ما دامت متمسكة به، ومطبقة لمعانيه في مختلف مجالات شؤونها. ويمكن تناول هذا الموضوع من خلال المحورين التاليين:<br />
أولا: مفاهيم الحديث وضوابط إعماله :<br />
لهذا الحديث مفاهيم كبرى، صالحة لكل زمان ومكان، ومستوعبة لكل قضايا الناس مهما اختلفت. فقوله [ : «من رأى منكم منكرا»  فعل رأى هنا؛ يشمل الرؤية البصرية للمنكر، ويشمل العلم بوقوعه أيضا، ويؤكد هذا المعنى  ما ورد عن النبي [، حيث قال: «إذا عُملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها وقال مرة: أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها».<br />
قوله [ : &#8220;مُنْكَراً&#8221; المنكر: هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله. وهو عام في الأقوال والأفعال.<br />
قوله [ : &#8220;فليغيره&#8221; هذه صيغة أمر تدل على الوجوب، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، بيد أن الوجوب هنا كفائي في الأصل، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.<br />
أما الضوابط الشرعية لتغيير المنكر فهي مستفادة من عموم نصوص الشريعة، ولا يتسع المقام هنا للاستدلال على كل ضابط؛ لأنني رمت الاختصار والإيجاز ما أمكن وهي كالآتي:<br />
1 &#8211; المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فلا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه، أو مقلدا لمجتهد تقليدا مقبولا.<br />
2 &#8211; ينهى عن المنكر من كان عالما بما ينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة، كالصلاة والصيام، أو المحرمات المعروفة، كالزنا والخمر ونحوهما فكل المسلمين عالم بهذا، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال مما يقتضي نوعا من الاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره.<br />
3 &#8211; أن يتيقن الناهي أنه منكر في حق الفاعل؛ لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل. مثل المريض الذي يفطر في رمضان.<br />
4 &#8211; أن لا يخاف الناهي حصول فتنة أكبر من المنكر الذي يريد تغييره، فإذا تحقق لديه حصول ذلك سقط عنه واجب التغيير إلى حين، لتعارض المفسدتين فيرتكب الأخف.<br />
5 &#8211;  أن يباشر الناهي تغيير المنكر برفق، وينتقي أفضل الوسائل وأنفعها، مراعيا في ذلك عامل الزمان والمكان، وأحوال مرتكبي المنكر، معتمدا مبدأ التدرج، والصبر، والحلم، لقوله [ : «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». ولقوله تعالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»(النحل. : 125). وهذا مبدأ عام في الإصلاح والدعوة إلى الله.<br />
ثانيا: صفة تغيير المنكر ومبدأ التدرج في مراتب الإصلاح:<br />
هذا الحديث أصل في صفة التغيير، ومنهج أصيل للتدرج في مراتب إصلاح الفساد، فحق المغير أن يغير المنكر بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً؛ فيبدأ بما بدأ به الرسول [، حيث قال: &#8220;فليغيره بيده&#8221; لكن ليس على إطلاقه، بل مع القدرة والاستطاعة مع نوع من المشقة المقبولة في أصل التكليف. قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل.<br />
أ &#8211; التغيير باليد:<br />
وهذا الشق من الحديث؛ أي التغيير بالفعل مسؤولية الدولة ومؤسساتها أولا، خاصة السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وسوف تسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا إن هي قصرت، أو ساهمت، أو سكتت عن منكر. ولا يجوز للعامة التغيير هنا؛ لأن من شأنه إثارة الفتنة التي غالبا ما يكون ضحيتها الأبرياء، فالعامة يكتفون بمقاطعة منابع المنكر والفساد، كما هو الحال مع وسائل الإعلام الحالية التي تسعى جاهدة مع الأسف الشديد لإدخال المنكر إلى بيوت المسلمين، وذلك عبر ما يبث فيها من برامج شعارها العري الفاحش، والكلام الساقط الذي لا يقبله الذوق السليم ناهيك عن قواعد الدين. وكل هذا يمارس ويعلن في قنواتنا رغم أنفنا، دون حياء أو خوف من الله عز وجل. وعلى الوزارة المكلفة أن تستعد للمحاسبة أمام الله تعالى على هذه الفضائح التي تنشرها وتمولها من جيوب المسلمين.<br />
ب &#8211; التغيير باللسان:<br />
قال [ : &#8220;فَبِلِسَانِهِ&#8221; أي فلينكره بلسانه، بالقول كالتوبيخ والإنذار..  وما أشبه ذلك، وينكره بالكتابة، في الصحف، أو يؤلف كتباً يبين فيها المنكر مع ضرورة الالتزام بمبدأ الحكمة، فالمنكر له مظاهر كثيرة البعض منها معروف لدى العامة والخاصة والبعض لا يعرفه إلا الخاصة.<br />
فالمنكر في مجال الاقتصاد، الأدرى به خبراء هذا المجال، والمنكر في مجال الطب الأعلم به من يمارسون هذه المهنة، والمنكر في مجال القضاء يعرف أسراره وحقائقه موظفو هذا القطاع، وهكذا يجب على كل مسلم أن يبين للناس هذه المناكر التي قد تخفى وتتستر تحت أغطية كثيرة؛ مثل غطاء الفن والإبداع، وغطاء حرية التعبير، وغطاء المساواة بين الجنسين، وغطاء التنمية وتحسين مستوى العيش بالقروض الربوية الكبرى والصغرى، وغطاء المحافظة على الجنين من التشوه لشرعنة الإجهاض، وغطاء الأم العازبة للدفاع عن الدعارة و&#8230;.<br />
فالمنكر ينتقي لنفسه المفاهيم الجميلة، ليتلبد بها ويلدغ من تحتها كالأفعى، فتنتشر سمومه داخل جسم المجتع المسلم ليفتك به ببطء وبحذر. لهذا؛ وجب أن يتصف المصلح والداعية إلى الله بالذكاء والفطنة، ليكشف للناس البلاء الذي يهدد وجودهم. قال تعالى: {ولينصرن الله من ينصره}(الحج : 40). وقال تعالى: {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم}(آل عمران: 101). وقال تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}(العنكبوت: 69).  ولا يسكت المسلم عن فاعل المنكر لصداقته، وطلب الوجاهة عنده، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها.<br />
ج &#8211; التغيير بالقلب:<br />
 التغيير بالقلب وهو آخر مراتب الإيمان قال [ : «فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» دل هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه فيما سبق، وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر، دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وقد روي عن أبي جحيفة، قال : قال علي: &#8220;إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر، نكس فجعل أعلاه أسفله&#8221;. وعن رسول الله [ قال: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم  قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة».<br />
عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة والعياذ بالله، فلا يؤثر المنكر في قلبه بحيث يصبح على ود وأخوة وصحبة مع الفساد، بل يدافع عنه ويرفع شعاره، فاعلم أن الله قد جعل على بصره غشاوة، وطبع على قلبه فقسا كالحجارة أو أشد، والكثير من أبناء هذه الأمة يرى ابنته وزوجته تخرج معه أو بعلمه وهي شبه عارية، فلا تتحرك مشاعر الغيرة والحياء في قلبه، ويرى رئيسه أو مرؤوسه يغش في وظيفته، أو يأخذ رشوة فلا ينصحه، بل نتنافس في شراء المنازل الفاخرة، والسيارة الفارهة، والذهاب إلى السياحة والاستجمام للترفيه عن النفس بأموال القروض الربوية، بشعار الضرورة، وهذه قمة التطبيع مع المنكر قال تعالى : {وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم  عن السبيل فهم لا يهتدون}(النمل: 24).<br />
ما يستفاد من الحديث:<br />
1 &#8211; الصراع بين الحق والباطل لن يتوقف، وعلى الداعية إلى الله أن يتعرف أساليب الباطل لدفعه ودرئه بحكمة.<br />
2 &#8211; إن مهمة تغيير المنكر لا تبيح التجسس على الناس وتتبع عوراتهم، بل يحارب المنكر المعلن الظاهر بالتوجيهات المناسبة.<br />
3 &#8211; المصلح يبدأ بنفسه أولا؛ ليكون قدوة في الصلاح والتقوى والانضباط، كي يعمل الناس بما ينصحهم به.<br />
4 &#8211; يجب معاملة المخطئ برفق وعلم وحلم إلى أن يهديه الله إلى سبيل الرشاد.<br />
ذ. محمد البخاري<br />
 المراجع:<br />
جامع العلوم والحكم  لا بن رجب. ج 2 ص 242<br />
المعجم الصغير للطبراني رقم الحديث 220.<br />
 سنن أبي داود رقم الحديث 3784.<br />
 الزهد والرقائق لابن المبارك رقم الحديث 1332.<br />
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.للنووي ج /2. ص :22 و 23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2015/10/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محطات من إصلاح جامعة  القرويين</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2015/07/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2015/07/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 442]]></category>
		<category><![CDATA[تربية و تعليم]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم الجامعي]]></category>
		<category><![CDATA[القرويين]]></category>
		<category><![CDATA[جامعة]]></category>
		<category><![CDATA[فاطمة الفهرية]]></category>
		<category><![CDATA[كلية الشريعة]]></category>
		<category><![CDATA[لجامع القرويين]]></category>
		<category><![CDATA[محطات]]></category>
		<category><![CDATA[محطات من إصلاح جامعة القرويين]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10413</guid>
		<description><![CDATA[&#62; 245هـ / 859م التأسيس على يد فاطمة الفهرية رحمها الله تعالى. &#62; 1957 ـ إحداث لجنة ملكية لإصلاح التعليم، نصت على: &#60; تحويل السلك العالي لجامع القرويين ومدرسة ابن يوسف بمراكش إلى كليات الآداب وكلية الشريعة، &#60; احتفاظ بجامع القرويين مؤسسة تقوم بدورها التاريخي وفق نظام الكراسي العلمية &#60; إحداث نظام التعليم الأصيل وإلحاقه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 245هـ / 859م التأسيس على يد فاطمة الفهرية رحمها الله تعالى.<br />
&gt; 1957 ـ إحداث لجنة ملكية لإصلاح التعليم، نصت على:<br />
&lt; تحويل السلك العالي لجامع القرويين ومدرسة ابن يوسف بمراكش إلى كليات الآداب وكلية الشريعة، &lt; احتفاظ بجامع القرويين مؤسسة تقوم بدورها التاريخي وفق نظام الكراسي العلمية &lt; إحداث نظام التعليم الأصيل وإلحاقه بوزارة التربية الوطنية &gt; 1963 ظهير ملكي يقضي ب:<br />
&lt; جعل جامعة القرويين تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي &lt; إشرافها على التعليم الجامعي : كلية الشريعة بفاس، وكلية أصول الدين بتطوان، وكلية اللغة العربية بمراكش. &gt; 1964 إحداث مؤسسة دار الحديث الحسنية .<br />
&gt; 1965 إقرار تعديل جديد في سنوات الدراسة الجامعية في أربع سنوات للحصول على الإجازة في الكليات الثلاث السابقة<br />
&gt; 1969 إحداث نظام الكتاتيب القرآنية باعتبارها روافد الإمداد بالطلبة الحافظين لكتاب الله تعالى لولوج التعليم الأصيل ثم التعليم الجامعي لجامعة القرويين.<br />
&gt; 1975 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 102-75-1 بتاريخ 13 صفر 1365 هـ موافق 25 فبراير 1975 في شأن تنظيم الجامعات. أصبحت بموجبه جامعة القرويين تخضع في تسييرها التربوي والإداري أسوة بالجامعات المغربية الأخرى إلى هذا الظهير.<br />
&gt; 1979 إحداث كلية الشريعة بآيت ملول ـ أكادير<br />
&gt; 1988 خطة إحياء جامع القرويين، وفق نظام الكراسي العلمية، وأجريت أول مباراة الالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي، وتم افتتاح أول موسم دراسي في 02 دجنبر 1988، أشرف عليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير المدغري.<br />
&gt; 2003 إقرار قانون 01/13 للتعليم العتيق يقضي باعتبار جامع القرويين إحدى مؤسسات التعليم العالي العتيق، إلى جانب جامع الحسن بالدار البيضاء ومعهد الإمام مالك بتطوان.<br />
&gt; 2012 إحداث كلية العلوم الشرعية بالسمارة.<br />
&gt; 2015 ظهير ملكي يقضي بإعادة جامعة القرويين لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتضم تحتها كل معاهد ومؤسسات التعليم العتيق ، وتبقى كلياتها (الشريعة وأصول الدين، واللغة العربية) تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2015/07/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشروع قانون المحاماة&#8230;&#8230;.إصلاح أم إفساد؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 239]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[المحاماة]]></category>
		<category><![CDATA[رضوان بناني]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21499</guid>
		<description><![CDATA[&#60;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &#60;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة &#62; تاسعا: وقاية للنقيب وأعضاء المجلس من فيروس الديكتاتورية: 1- ضرورة الأخذ بملاحظة وزارة العدل فيما يخص وجوب رفض التنصيص في المادة 28 من المشروع على أن قرار النقيب بالفصل بين الحكمين لا يكون قابلا لأي طعن. 2- ضرورة رفض المادة 35 المقترحة في [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &lt;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة</p>
<p>&gt; تاسعا: وقاية للنقيب وأعضاء المجلس من فيروس الديكتاتورية:</p>
<p>1- ضرورة الأخذ بملاحظة وزارة العدل فيما يخص وجوب رفض التنصيص في المادة 28 من المشروع على أن قرار النقيب بالفصل بين الحكمين لا يكون قابلا لأي طعن.</p>
<p>2- ضرورة رفض المادة 35 المقترحة في المشروع، فضلا عن أن الفقرة الرابعة المقترح اضافتها تشكل نوعا من الاشهار الممنوع في الفقرة الأولى من نفس المادة(كما جاء في ملاحظة وزارة العدل).</p>
<p>3- ضرورة إحداث (صندوق الإعانات والمعاشات) ورفض اقتراح إحداث &#8221; صندوق أداءات المحامين..&#8221; تودع فيه لزوما الودائع العائدة لموكلي المحامين (المادة 55 من المشروع)&#8230; وهذا يتعارض مع الزام المحامين بايداع الودائع لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لغاية احتساب التقاعد&#8230; سيما وأن المادة 56 من المشروع تقترح جعل المجلس الاداري للصندوق المذكور مكونا من 4 نقياء&#8230;+ 3 من أعضاء المجلس&#8230;+ 3 محامين من غير أعضاء المجلس يعينهم مجلس الهيأة + مدير للصندوق باعتباره مقررا دون أن يكون له حق التصويت.</p>
<p>- فجميع ودائع آلاف المحامين ستصبح تحت تصرف 4 نقباء و3 من أعضاء المجلس&#8230;.لأنهم هم الأغلبية، بل هم الكل بالكل لأن الثلاثة أعضاء الآخرين سيكونون تابعين لهم لأنهم معينون من طرفهم&#8230;..</p>
<p>4- ضرورة حذف عبارة (باستثناء رأي المقرر) الواردة في المادة 71 من المشروع لأن من حق الدفاع الاطلاع على جميع أوراق الملف، بما فيها رأي المقرر، فضلا عن أن الاطلاع على &#8220;رأي المقرر&#8221; من شأنه أن يضع حدا للنفاق  والمنافقين&#8230;.هناك سابقة على الأقل وقعت خلال عام 1973(منذ 32 سنة&#8230;) ثبت فيها وجود تقريرين اثنين للمقرر ذي الوجهين&#8230;..تقرير لصالح المحامي، اطلعه عليه المقرر المنافق، وسلمه نسخة منه&#8230;..ثم قام بسحبها منه النقيب بأسلوب قمعي مستهجن وتقرير ضده كان سريا&#8230;..تبناه مجلس الهيأة&#8230;&#8230;</p>
<p>5- لا ضرورة لإذن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى لإجراء المتابعة ضد النقيب&#8230;.كما جاء في المادة 74 من المشروع ويتعين الأخذ بملاحظة وزارة العدل.</p>
<p>6- معارضة جدية وفعالة للتعديل المقترح الوارد في المادة 88 من المشروع  والمسكوت عنه من طرف وزارة العدل&#8230;.والذي ينص على ما يلي : ((أن يكــــون (النقيب المرشح) قد مارس مهام العضوية بمجلس الهيئة&#8230;.))هذا النص فيه مساس خطير بحق مكتسب لمئات بل لآلاف المحامين، من حقهم أن يترشحوا لمنصب النقيب، ولولم يسبق لهم أن مارسوا مهام العضوية بمجلس الهيئة&#8230;.انه تفضيل للأقلية على الأغلبية&#8230;.وفيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين&#8230;.</p>
<p>7- ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة90 من المقترح، الموازية للفقرة 6 من المادة 83 الحالية&#8230;.والتي تنص على اعتبار النقيب السابق عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد&#8230;.كفى من التمييز والاجحاف&#8230;.</p>
<p>8- ضرورة حذف عبارة (ما لم يكونوا نقباء سابقين) من المادة 90 من المقترح.</p>
<p>9- معارضة اقتراح الوزارة اضافة الفقرة المتعلقة بانتخاب النقيب من طرف أعضاء المجلس للمادة 93 من المقترح.</p>
<p>10- ضرورة حذف الفقرة 8 من المادة 93 وجعل المصادقة على النظام الداخلي  من اختصاص الجمعية العامة.</p>
<p>11- ضرورة ادخال أربع تعديلات على المادة 95 كما يلي :</p>
<p>- يجب تحديد أجل تبلغ خلاله قرارات النقيب ومجلس الهيئة للمحامي ولا يعقل أن يظل الأجل متروكا لمشيئة النقيب أوالكاتب&#8230;.</p>
<p>- يجب التنصيص على أن محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة،  توضع رهن اشارة جميع المحامين طيلة الثمانية أيام التالية لاجرائها مع منحهم حق أخذ صور مصدقة منها.</p>
<p>- ضرورة حذف الفرة الأخيرة &#8221; وفي حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي  يعلق المقرر بكتابة الهيئة، يعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يومـا من تاريخ التعليق&#8230;&#8230;&#8221;</p>
<p>- ضرورة التنصيص على أنه يترتب البطلان على عدم تبليغ المقــرر للمحامي داخل الأجل المعين (خمسة أيام مثلا). وانه لمن الملفت للنظر أن وزارة العدل لم تبد أية ملاحظة بشأن المادة 95&#8230;.</p>
<p>12- ضرورة منح الجمعية العامة سلطة سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة.</p>
<p>المادة 96:</p>
<p>تضاف اليها فقرة جديدة تخول سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة، اذا قدمت عريضة تحمل توقيعات عدد من المحامين مساويا لعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات.</p>
<p>لهذا الاقتراح الهام عدة مزايا :</p>
<p>&gt; فهويضمن المراقبة الفعلية للمحامين لعمل النقيب ولعمل المجلس.</p>
<p>&gt; ويحول دون الفوز في الانتخابات باقل الأصوات&#8230;.خوفا من سحب الثقة بأقل الأصوات&#8230;.</p>
<p>&gt; وينمي الشعور بالمسؤولية لدىالجميع، ويجعل المشاركة في التصويت مكثفة.</p>
<p>13-المادة 97: يجب تحديد أجل شهر واحد للبت في الطعن من طرف غرفة المشورة، فاذا انصرم الأجل دون البت فيه بدون عذر شرعي، اعتبر الطعن مقبولا والنتائج المعلن عنها باطلة، وأعيدت الانتخابات خلال الشهر الموالي.</p>
<p>14- اقتراح التعديل اشراك نقيبين غير عضوين في مجلس الهيئة في تركيبة غرفة المشورة&#8230;..فيه مساس باستقلال القضاء&#8230;.ويفصح عن مطامع غير مشروعة للنقياء&#8230;.ولا يقبل تصور هذه المشاركة في اصدار حكم قضائي نهائي&#8230;.لذا يتعين رفض اقتراح الفقرة الثانية من المادة 97 تمشيا مع ملاحظة وزارة العدل.</p>
<p>15- المادة 98: اقتراح الوزارة جعل أمر الرئيس الأول بتحديد الأتعاب قابلا للطعن بالنقض، اقتراح معقول.</p>
<p>16- لا معنى لاعفاء النقيب من أداء الرسوم القضائية&#8230;كما جاء في المادة 99 الأحرى اعفاء المحامي المتضرر من قرار النقيب أومجلس الهيئة من تلك الرسوم.</p>
<p>17- اقتراح تعديل المادة 100، باشراك النقيب مع الوكيل العام في اتخاذ قرار المتابعة، ينم عن تطاول النقيباء على اختصاصات الوكلاء العامين&#8230;.كما حاولوا التطاول على اختصاصات غرفة المشورة في الفقرة الثانية من المادة 97، ويجب رفضه.</p>
<p>18- ضرورة جعل تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،أومن ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهما الجمعية العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس الهيئة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس الهيئة،  وهذا الاقتراح معمول به في قانون المحاماة بمصر (المادة 151).</p>
<p>19-التغاضي عن التقييد في الجدول ليس من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المحاماة، ولكن الأثر الخطير الذي ترتبه عليه الفقرة الأخيرة من المادة 73 والفقرة الأخيرة من المادة 78 من المشروع (وجوب الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;.) فيه قطع للأرزاق&#8230;.</p>
<p>وهكذا يصبح التغاضي من الناحية العملية أخطر من العقوبة التأديبية &#8221; الايقاف عن ممارسة المهنة&#8230;.&#8221; لأن هذه العقوبة لا يمكن أن تزيد مدتها عن ثلاث سنوات&#8230;أما التغاضي&#8230;فهوغير محدد المدة&#8230;وغالبا ما يساء استعمال هذه السلطة، لذا يجب اعادة النظر في المواد 72و73و74 من القانون الحالي، على ضوء الملاحظات الهامة التالية :</p>
<p>1- تطالعنا المادة 72 من قانون المحاماة في مقدمتها، بأن التغاضي عن تقييد محام في الجدول مسألة جوازية (يمكن&#8230;.) (غير وجوبية&#8230;.).</p>
<p>2- ان هذه الامكانية تجوز في إحدى أربع حالات هي :</p>
<p>- اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع.</p>
<p>- أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة ومستمرة&#8230;</p>
<p>- أولا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة&#8230;</p>
<p>- أويخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها،</p>
<p>أوذوي حقوقهم.</p>
<p>3- توضح المادة 73 من قانون المحاماة أن مجلس الهيئة يقرر التغاضي عن التقييد في الجدول:</p>
<p>- اما تلقائيا &#8211; أوبطلب من الوكيل العام للملك &#8211; أوبطلب من المعني بالأمر نفســـه&#8230;.</p>
<p>4- بعد الاستماع اليه أواستدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.</p>
<p>5- يبلغ المقرر المتخذ الى المحامي المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.</p>
<p>6- يترتب على مقرر التغاضي، وجوب امتناع المحامي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;.مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة&#8230;..</p>
<p>7- المادة 74 من قانون المحاماة: يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة.</p>
<p>تحليل ومناقشـــة</p>
<p>مادام التغاضي ليس عقوبة تأديبية، لذا لا يمكن أن يترتبعليه أثر من آثار العقوبات التأديبية، أي لا يصح مطلقا أن ينتج عن مقرر التغاضي المنع من مزاولة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;..</p>
<p>لذا يجب الغاء الفقرة الأخيرة من المادة 73 من قانون المحاماة الحالي الغاءا كليا&#8230;</p>
<p>الأثر الوحيد الذي يرتبه قانون المحاماة في المملكة الأردنية الشقيقة nوهوحقا قانون نموذجي يتسم بالعدل والانصاف وتقدير الكفاءات- هومجرد حرمان المحامي موضوع التغاضي من الدعاية له، من ظهور اسمه في الجدول الخاص بتلك السنة.</p>
<p>-وهذا الجزاء يناسب السببين الأول والثاني، المنصوص عليهما في المادة 72 من قانون المحاماة، أي اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة مستمرة&#8230;..</p>
<p>-أما الجزاء المناسب للسببين الثالث والرابع، المنصوص عليهما في المادة المذكورة، أي اذا كان المحامي لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أواذا كان يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضاء المهنة أوذوي حقوقهم، فهولا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من الهيئة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية الا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات&#8230;. ومن تخلف عن أداء الاشتراك يوجه اليه انذار غير قضائي لأداء ما تخلد في ذمته داخل أجل شهر والا أحيل على المجلس التأديبي.</p>
<p>20- يجب على المحامي أن يمتنع عن كل ما يحمل طابع الاعلان عن نفسه ولوبصفة غير مباشرة، ولا يجوز له أن يذكر في مطبوعاته شيئا غير اسمه وعنوانه  وحصوله على الدكتوراه والمحاكم المقبول للمرافعة أمامها(المادة 72 من قانون المحاماة في مصر).</p>
<p>21- لا يجوز لأي عضومن أعضاء الجمعية العامة ان يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي، والا وجبت عليه غرامة قدرها ألف درهم، تحصلها الهيئة عند سداد الاشتراك السنوي لصالح صندوق الاعانات والمعاشات.</p>
<p>22- الموافقة على ملاحظات وزارة العدل حول بعض مواد المشروع الجديد لقانون المحاماة:</p>
<p>كلمة حق تقال، ان بعض ملاحظات وزارة العدل صادفت الصواب وجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ولا سيما المتعلقة بالمواد التالية : 28و29و31و32و35و42و43و46و60و62و64و70و74و97و98و100.</p>
<p>&gt; عاشرا: المحاماة تستغيث&#8230;.فهل سيسعفها البرلمان.</p>
<p>أرجوأن أكون قد وفقت في اقناع كل من يهمه الأمر وخاصة القانونيين والسلطة التشريعية بأهمية اعتبار هذه الاصلاحات المقترحة كورقة عمل جديرة بالدرس والمناقشة ومؤهلة للتقنين؛ مسترشدا بكلام الله تعالى: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} صدق الله العظيم.</p>
<p>المحامي الأستاذ رضوان بناني</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشروع قانون المحاماة&#8230;&#8230;.إصلاح أم إفساد؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 238]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[المحاماة]]></category>
		<category><![CDATA[رضوان بناني]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21466</guid>
		<description><![CDATA[&#60;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &#60;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة &#62;  ثالثا : هيأة المحامين بالمغرب Ordre des Avocats du Maroc هـ.م.م O.A.M أفضل الاختبارات : تعريف: &#8220;هيأة المحامين بالمغرب&#8221;: مؤسسة فكرية وقانونية، ذات طابع علمي مستقل بعيد عن أي تأثير سياسي أوأي انتماء حزبي أوعرقي، يتجلى ذلك في الأهداف التي ينبغي أن تسعى [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &lt;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة</p>
<p>&gt;  ثالثا : هيأة المحامين بالمغرب Ordre des Avocats du Maroc</p>
<p>هـ.م.م O.A.M أفضل الاختبارات :</p>
<p>تعريف: &#8220;هيأة المحامين بالمغرب&#8221;: مؤسسة فكرية وقانونية، ذات طابع علمي مستقل بعيد عن أي تأثير سياسي أوأي انتماء حزبي أوعرقي، يتجلى ذلك في الأهداف التي ينبغي أن تسعى لتحقيقها، ولا مجال لتشبيهها لا بالحزب السياسي ولا بالنقابة العمالية، لأنها هيئة تقوم على حماية مهنة المحاماة وتنظيم مزاولتها والحفاظ على تقاليدها  وكرامتها، والعمل على رفع المستوى العلمي والفكري والأخلاقي والمهني والأدبي  المادي لأعضائها.</p>
<p>وليس صحيحا أن الدول التي تؤمن بالحزب الوحيد تصل الى النقيب الوحيد،  وذلك بسبب الاختلاف الواضح في الأهداف والأجهزة والوسائل، كما أن هناك فرقا شاسعا بين عدد المنخرطين في حزب سياسي معين وبين عدد المحامين في أي دولة من الدول.</p>
<p>فالحزب السياسي لا بد له من قاعدة شعبية عريضة تضم الملايين من أبناء الشعب، أما هيئة المحامين لدينا في المغرب، فمجموع أعضائها على الصعيد الوطني لا يتعدى الفئة الأحادية من الآلاف&#8230; ناهيك عن اختلاف كيفية الانتساب، فهي اختيارية طوعية في الأحزاب السياسية، واجبارية الزامية في هيئة المحامين.</p>
<p>لذا فانه لا داعي لتفتيت وحدة نقابة المحامين- ومن الأفضل الاقتصار على تسميتها &#8221; هيئة المحامين بالمغرب&#8221; واصطناع عشرات الهيآت التي لا يرتجى منها أي خبر ولا اية فائدة لا للمهنة ذاتها ولا لأعضائها ولا للمواطنين. ان مصلحة المتقاضين تكمن في وجود هيأة وطنية للمحامين، تتوفر على الهيبة والاحترام والتقدير وقادرة على انزال العقوبات اللازمة بمن يستحقها من المحامين المنحرفين، ليكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يحيد عن جادة الصواب، كما أن اللجان الفرعية الاقليمية التي سيعينها مجلس الهيئة في دائرة كل محكمة ابتدائية ستكون قريبة من المتقاضين لتلقي شكاويهم وابلاغها فورا للمجلس، كما أنها ستكون مؤهلة للتوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله.</p>
<p>اذا ألقينا نظرة على جارتنا القارة الأوروبية، نجد أن مهنة المحاماة تمثل على الصعيد الوطني في كل دول المجموعة الأوروبية المشتركة، باستثناء فرنسا (وفيها أصوات تنادي بوحدة النقابة) واللوكسمبورغ، وايطاليا الى حد ما، وذلك اما بواسطة منظمة على الصعيد الوطني، تشرف على منظمات اقليمية (مثال ذلك: بلجيكا وهولندة)، واما بواسطة منظمة مهنية أساسية (قاعدية) يشمل اختصاصها مجموع التراب الوطني (كما هوالحال في انجلترا وايفوسيا وايرلندة والدانمارك) فنقابة المحامين الدانماركيين تضم جميع المحامين البالغ عددهم عدة آلاف.</p>
<p>واذا ما التفتنا الى مشرقنا العربي، يكفينا أن نأخذ مثالين للدول التي تؤمن بوحدة النقابة :الأول من المملكة الأردنية الهاشمية والثاني من جمهورية مصر العربية،  وأعتقد أنه أفضل الاختيارات لكونه يقوم على جمع الكلمة والاتحاد وعلى نظام التكافل الاجتماعي. وأول خطوة في نظري تقتضي منا أن نوحد صفوفنا وأن نلم جمع شتاتنا  وأن نطهر نفوسنا من الأنانية وحب الرئاسات والألقاب وأن نتحلى بنكران الذات،  وأن ننبذ خلافاتنا الشخصية والحزبية والعرقية، وأن نمقت كل تعصب قبلي أوجهوي أومصلحي، وأن نبرهن عن وعينا بالأخطار المحدقة بنا بسبب تشرذمنا في عدة نقابات، وأن تجتمع كلمتنا في هيأة واحدة غنية وقوية ومحترمة، قادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة.</p>
<p>&gt; رابعا : عدم شرعية &#8220;رسم الانخراط&#8221; أو&#8221;واجبات الانخراط&#8221; المحدد في مائة ألف درهم أوأكثر :</p>
<p>سبق لي في نوفمبر 1998 أن قابلت السيد الوزير الأول وسلمته دراسة قانونية معمقة موضوعها &#8221; هل أصبحت هيئات المحامين &#8221; دويلات داخل الدولة&#8221; ولكنني فوجئت بعد سبعة أشهر بتسلم جواب رسمي (الكتاب 1184 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1420 هـ الموافق ل 28 يونيو1999) جاء فيه ما يلي : ((ان تعديل نظام هيئة المحاماة، على غرار المؤسسات الأخرى، ينبغي أن يوضع بعد دراسته ومناقشته من طرف الهيئات التمثيلية وبالتالي باقتراح منها))&#8230;..</p>
<p>&#8221; لذا يرى السيد الوزير الأول أنه من المفيد تقديم دراستكم ونظرياتكم الى جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي ولا شك ستعمل على طرحه أمام الأجهزة التمثيلية  واتخاذه كمرجع لكل مراجعة مفيدة &#8220;&#8230;..</p>
<p>هذا الكتاب يقر بأن قانون المحاماة يقترح ويوضع من طرف جمعية هيئات المحامين، ولكن هل هذا يعني تنازلا جزئيا عن اختصاصات السلطة التشريعية؟  لعل هذا ما فهمته مجالس هيئات المحامين حينما راحت تنص في أنظمتها على حقها في فرض &#8221; ضريبة مباشرة&#8221; على سبع فئات من المجتمع المدني، أسمتها واجب الانخراط&#8230;.  واستقلت كل هيئة في تحديد المبلغ المفروض استخلاصه من طرفها : 50 ألف درهم&#8230;70 ألف درهم&#8230;.100 ألف درهم&#8230; 120 ألف درهم&#8230;(والله اعلم الى أي رقم سيصل هذا المبلغ&#8230;.؟؟؟؟).</p>
<p>وتتجلى خطورة هذه الضريبة المباشرة في أنه تكتوي بنارها سبعة شرائح من فئات المواطنين هم : 1/- المحامون الرسميون 2/- المحامون المتمرنون 3/- القضاة 4/- أساتذة الحقوق 5/- خريجوا كليات الحقوق 6/- الموظفون الحقوقيون 7/- العاطلون من رجال ونساء القانون.</p>
<p>فرض &#8220;الضريبة المباشرة &#8221; المسماة واجب الانخراط&#8230;.فيه خرق للدستور  وللقوانين الجاري بها العمل :</p>
<p>1/- لا يوجد في القانون المنظم للمهنة نص يوجب على الراغب في الانتقال من مدينة لأخرى تقديم استقالته وفقد صفة &#8220;محام&#8221; لكي يقبل تقييده في جدول هيئة أخرى، لذا يكفي تحويل الملف الىالهيئة الراغب في الانتقال اليها،  فالمادة 18 لا تشترط في المحامين الاستقالة، التي تشترطها في القضاة وفي أساتذة الحقوق، فالمحامي الرسمي المقيد في الجدول، لا يعقل أن يطلب منه تقديم استقالته وفقد صفة &#8220;محام&#8221; واكتساب صفة &#8221; عاطل&#8221; طيلة تسعة أشهر أوأكثر.</p>
<p>-شهادة تسجيله في الجدول، وحدها دليل قاطع على توفره على الأخلاق الفاضلة اللازم توفرها في المحامي، كما أنها تثبت عدم وجود ما يحول دون تقييده، ذلك أن البحث يشترط في &#8221; المرشح&#8221; لأول مرة لمهنة المحاماة ولاكتساب صفة محام (المادة 5).</p>
<p>2/- المحامي الممارس ليس &#8220;مرشحا&#8221; لمهنة المحاماة، ولا يجوز المساس بحقوقه المكتسبة عملا بالمادة 2.</p>
<p>3/- ليس في الشروط التسعة للانخراط في مهنة المحاماة، المحددة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، شرط عاشر يوجب على &#8221; المرشح&#8221; أداء ما يسمى &#8221; برسم الانخراط&#8221; والمحدد في مبلغ 120 ألف درهم، من طرف مجلس الهيئة&#8230;.</p>
<p>4/- اليمين القانونية: تؤدى مرة واحدة فقط من طرف &#8220;المرشحين&#8221; المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين، والذين تقرر تقييدهم بالجدول (المادة 21) فلوكان المشرع يوجب استقالة المحامي الراغب في الانتقال لدائرة محكمة استئناف أخرى وفقدان صفة &#8220;محام&#8221; لوقع التنصيص على وجوب اعاداة أداء اليمين القانونية كلما انتقل المحامي من دائرة لأخرى ومن جدول لآخر&#8230;.</p>
<p>5/- تنص المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة، وهكذا يكون رسم الانخراط المحدد في 100ألف درهم أو120 ألف درهم، فيه مساس بحقين اثنين من حقوق الانسان :</p>
<p>1/- الحق في التنقل داخل الوطن الواحد    2/- الحق في العمـــل</p>
<p>6/- &#8220;رسم الانخراط&#8221; فيه خرق لمقتضيات المادتين 5و85 من القانون المنظم للمهنة، وفيه تجاوز لاختصاصات مجلس الهيئة، فهومن جهة فيه مساس بحقوق المحامين واعتداء عليها، وليس فيه حماية وصيانة لها، ومن جهة ثانية، تنص الفقرة الخامسة على &#8221; واجبات الاشتراك&#8221;، ولم يقع التنصيص على &#8220;واجبات الانخراط&#8221;.</p>
<p>7/- قرارات مجلس هيئات المحامين بفرض &#8221; رسم الانخراط&#8221; تعتبره المادة 86/1من قانون المحاماة باطلا بحكم القانون.</p>
<p>خامسا: المطالبة منذ 23 سنة باصلاح وتسهيل مسطرة انتقال المحامي من هيئة لأخرى (وهي رغبة غالبية المحامين) قوبلت nمع كامل الأسف-من طرف الأقلية  (مجالس هيئات المحامين، ولا يمثل أعضاؤها أكثر من نسبة خمسة الى عشرة في المائة من مجموع المحامين) بالتشديد والتعقيد&#8230;&#8230;حتى أصبح لسان حال المحامين يردد: صوتنا عليهم فسوطونا&#8230;..هذا ويتعين التذكير بأنه منذ صدور أول قانون للمحاماة في المغرب يوم 10 يناير 1924 والى يومنا هذا، لم يتضمن أي من القوانين المنظمة لها أي نص يوجب استقالة المحامي الراغب في الانتقال من هيأة لأخرى ولا أي نص يسمح لمجالس هيآتالمحامين بفرض &#8220;الضريبة المباشرة&#8221; المسماة &#8220;رسوم الانخراط&#8221;&#8230;..</p>
<p>سادسا : اقرار مجالس هيئات المحامين بعدم وجود أي سند قانوني لا للاستقالة ولا لرسوم الانخراط:</p>
<p>يتجلى هذا الاقرار في اقدام جمعية هيئات المحامين لأول مرة في تاريخ مهنة المحاماة العريقة على اقتراح تعديل المادة 18، والتنصيص فيها على (استقالة المحامي من الهيئة المنتمي اليها قصد الالتحاق بهيئة اخرى)&#8230; !!!</p>
<p>كما يتجلى هذا الاقرار في اقتراح تعديل المادة 20، التي جاءت فيها لأول مرة عبارة (وأداء الرسوم&#8230; !!!) (بالجمع&#8230; !!!)، وذلك بغية اضفاء صبغة المشروعية على قرارات مجالس هيئة المحامين الغير مشروعة والخالفة للدستور وللقانون المالي وللقانون الجنائي وللقانون المنظم للمهنة، والتي يعتبرها قانون المحاماة الحالي في المادة 86 منه (باطلة بحكم القانون)</p>
<p>&gt; سابعا : لا وألف لا&#8230;..للتعديل المقترح للمواد 18و20و86 من قانون المحاماة</p>
<p>أ- بالنسبة للمادة 18:</p>
<p>- من الضروري رفض التعديل المقترح، لأنه جاء لأول مرة في تاريخ قوانين المحاماة في المغرب، بالحديث عن &#8221; استقالة المحامي من الهيئة المنتمي اليها قصد الالتحاق بهيئة أخرى&#8230;..&#8221;</p>
<p>-&#8221; الاستقالة&#8221; يترتب عنها زوال صفة &#8220;محام&#8221;&#8230;.وهكذا ستجد الهيئة (الدويلة) مبررا لفرض&#8221; الضريبة الغير قانونية&#8221; المسماة&#8221; واجب الانخراط&#8221;&#8230;البالغة أكثر من عشرة ملايين سنتيم&#8230;.</p>
<p>- كما أن التعديل المقترح يجرد المحامي من صفة &#8220;محام&#8221; اذا انقطع عن الممارسة مدة تزيد على عشر سنوات&#8230;.وهذا لا مبرر له اطلاقا&#8230;..</p>
<p>- التعديل المقترح مناف للقانون، مجاف لحقوق الانسان ومتنكر للحقوق المكتسبة، لذا يجب رفضه رفضا كليا، وهوينم عن روح ديكتاتورية واستبدادية لدى واضعيه&#8230;.</p>
<p>- كما أنه لا معنى لحرمان المحامي من التقييد في جدول أكثر من دولة،  ويستهدف التضييق على بعض الزملاء المغاربة المقيدين في جداول دول أخرى صديقة كفرنسا واسبانيا&#8230;..</p>
<p>- قدماء القضاة والأساتذة الجامعيين المعفيين من التمرين يتوفرون على أقدمية ثماني سنوات على الأقل، فلا معنى لالزامهم بحمل صفة &#8221; محام مساعـد&#8221; لدى محام يتوفر على أقدمية عشر سنوات واخضاعهم للتأهيل المهني&#8230;..وهذا قيد جديد على التحاق القضاة والأساتذة الجامعيين بمهنة المحاماة، لا مبرر له، لذا يتعين رفض التعديل المقترح للمادة 18.</p>
<p>- وهناك شطط في استعمال السلطة، في التنصيص(في النظام الداخلي) على عبارة &#8221; أوانصرام أجل 15 يوما من تاريخ توجيه الاستدعاء اليه (الى المحامي) بآخر عنوان مهني له&#8230;..&#8221;</p>
<p>هذه الصياغة تشبه الصياغة الواردة في &#8221; مدونة استخلاص الديون العمومية&#8221; ومن الضروري اشتراط توصل المعني بالأمر بالاستدعاء، بإحدى الطرق المبينة في الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون المحاماة (وليس من بينها امكانية استدعاء المحامي بالبريد المضمون)</p>
<p>ب- بالنسبة للمادة 20:</p>
<p>وجوب رفض التعديل المقترح لأنه استعمل ولأول مرة أيضا عبارة &#8221; وأداء الرسوم (بالجمع&#8230;.&#8221; ومما هوجدير بالذكر أن ملاحظة وزارة العدل حول المادة 20 خاطئة&#8230;.لأن &#8221; واجبات الانخراط والرسوم&#8230;.&#8221; لا يوجد أي سند قانوني لإقرارها. المسموح باستخلاصه هوواجب الاشتراك السنوي (فهوقانوني، ومع كل هذا يفضل توحيده وتحديد مقداره بواسطة مرسوم وزاري، أوقرار لوزير العدل، على غرار ما هومنصوص عليه في قانون المحاماة في مصر والأردن)</p>
<p>ويجب رفض ما يسمى &#8221; بواجب الانخراط&#8221; (عشرة ملايين أوأكثر&#8230;..)</p>
<p>كما أنه من الضروري ادخال عدة تعديلات على نص المادة 20 من القانون الحالي للمحاماة :</p>
<p>1) يجب جعل باب تقديم طلبات المرشحين مفتوحا على مدار 10 أشهر، والاكتفاء بشهري يوليوز وغشت كعطلة سنوية.</p>
<p>2) يجب خفض المدة الواجب على مجلس الهيئة البت فيها في الطلبات المعروضة عليه الىشهرين على أكبر تقدير عوض أربعة أشهر.</p>
<p>3) يجب التنصيص على أنه اذا ما انصرم الأجل المذكور دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي قرار لمجلس الهيئة، داخل 15 يوما الموالية، يعتبر ذلك قبولا للطلب(لا رفضا له)&#8230;</p>
<p>من شان هذا التعديل أن يضع حدا للتعسف في استعمال السلطة، لأنه يوجب على مجلس الهيئة أن يعلل القرار بالرفض&#8230; ولا يعقل أن ينتظر المرشح أربعة أشهر ونصف، ثم يقال له مادام أنك لم تتوصل بأي قرار، فمعنى ذلك أن طلبك مرفوض&#8230; وعليك الطعن في القرار الضمني&#8230; الغير معلل لدى محكمة الاستئناف&#8230;</p>
<p>كما يستلزم هذا التعديل، ادخال تعديل على المادة 190 من القانون الحالي المتعلقة بالطعن لجعلها منسجمة مع التعديل الجديد، المقترح في هذا المقال.</p>
<p>ج &#8211; بالنسبة للمادة 86:</p>
<p>من الضروري رفض اقتراح وزارة العدل الرامي لتغيير طريقة انتخاب النقيب&#8230;</p>
<p>لأن هذا الاقتراح يحرم الجمعية العامة من انتخاب النقيب، ويجعل انتخابه من طرف مجلس الهيئة&#8230;..</p>
<p>وهذا يسهل عمليات البيع والشراء في اصوات أعضاء مجلس الهيئة&#8230;..وقد يتم فرض النقيب بطريقة أوبأخرى&#8230;..</p>
<p>وفي هذا الاقتراح رجوع القهقرى الى الوراء&#8230;..الى 46 سنة خلت&#8230;.الى قانون المحاماة المؤرخ في 18 مايو1959&#8230;.وفيه انتكاس للحقوق المكتسبة&#8230;..</p>
<p>&gt; ثامنا: &#8220;النظام الداخلي&#8221; يجب أن يكون منسجما مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل.لمجلس الهيئة اقتراحه ولكن للجمعية العامة حق المصادقة عليه:</p>
<p>ضرورة تعديل المادة 94 واضافة التنصيص على حق كل متضرر،(سواء كان محاميا رسميا أومحاميا متمرنا أومرشحا) في طلب معاينة البطلان، لأن البطلان يمس بالنظام العام، ومن حق الجميع أن يثيره، ولا يعقل أن يقصر هذا الحق على الوكيل العام للملك، الذي قد لا يحرك ساكنا.</p>
<p>وهذا الاقتراح ينسجم مع اجتهاد المجلس الأعلى القائل بأن البطلان لا يتقادم، وأن دعوى البطلانهي التي تتقادم بمضي 15 سنة.</p>
<p>المحامي الأستاذ : رضوان بناني</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
