<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; أهل الكتاب</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>زواج المسلمة بغير المسلم في ضوء الكتاب والسنة(3)</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-5/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. محمد التاويل]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 284]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[أهل الكتاب]]></category>
		<category><![CDATA[السنة]]></category>
		<category><![CDATA[الكتاب]]></category>
		<category><![CDATA[اليهود والنصارى]]></category>
		<category><![CDATA[د. محمد التاويل]]></category>
		<category><![CDATA[زواج المسلمة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18863</guid>
		<description><![CDATA[وأما السنة فهناك عدة أحاديث تدل على منع زواج المسلمة بغير المسلم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وتؤكد ما جاء به القرآن الكريم من تحريم ذلك تحريما تاما مطلقا وعاما لا استثناء في ذلك ولا رخصة ولا خصوصية وهي : الحديث الأول : حديث جابر بن عبد الله رفعه، قال : &#62;لا نرث أهل [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>وأما السنة فهناك عدة أحاديث تدل على منع زواج المسلمة بغير المسلم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وتؤكد ما جاء به القرآن الكريم من تحريم ذلك تحريما تاما مطلقا وعاما لا استثناء في ذلك ولا رخصة ولا خصوصية وهي :</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الأول :</strong></span> حديث جابر بن عبد الله رفعه، قال : &gt;لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، ويحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا&lt;(1).</p>
<p>وهو نص صريح في منع زواج المسلمة بأهل الكتاب يهودا أو نصارى وتحريمها عليهم بصفة دائمة بالنكاح أو ملك اليمين وهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الظروف والأحوال لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكتابي وإذا تزوجته يجب التفريق بينهما، ويعاقبان ولا يحدان كما قال ابن القاسم(2).</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الثاني :</strong></span> حديث عائد بن عمرو المزفي أنه  قال : &gt;الإسلام يعلو ولا يعلى&lt;(3) أو كما قال الحافظ بن حجر(4) وعلقه البخاري ولم يعين قائله وهو دليل آخر على منع زواج المسلمة بغير المسلم، ونص في أن الإسلام لا يعلوه غيره، ولا يعلو أهْلَه غيرهم، وزواج المسلمة بغير المسلم يؤدي إلى أن يعلوها غير المسلم حسا وحكما، حسا عند المضاجعة وحكما لأن القوامة بيد الزوج بنص القرآن، {الرجال قوامون على النساء}، ولأن الزوج سيد بنص القرآن أيضا {وألفيا سيدها لدى الباب}.</p>
<p>والحديث عام شامل بعمومه لابتداء النكاح وإنشائه وشامل لدوامه والإقامة عليه إذا أسلمت الزوجة دون الزوج، وبهذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما على وجوب التفريق بين النصرانية وزوجها إذا أسلمت دونه، أخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال : يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه&lt;(5)، ورواه ابن حزم بلفظ إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم، قال : يفرق بينهما، وفي رواية لابن عبد البر عن ابن عباس، قال : &gt;لا يعلو مسلمة مشرك فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه&lt;(6).</p>
<p>وإذا كان التفريق بينهما واجبا إذا أسلمت الزوجة وكان بقاؤهما على النكاح الأول ممنوعا كان إنشاء النكاح ابتداء ممنوعا من باب أولى وأحرى.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الثالث :</strong></span> حديث ابن عباس أيضا أنه قال : قال رسول الله  : &gt;وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بعده ردت إليه&lt;(7) وهو دليل أيضا على انفساخ النكاح بإسلام الزوجة قبل زوجها وخروجها قبله، ولذلك جوز لها أن تتزوج من شاءت.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الرابع :</strong></span> حديث ابن عباس أنه قال : &gt;وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه&lt;(8).</p>
<p>وهو مثل الذي قبله في الدلالة على منع زواج المسلمة بغير المسلم حيث أباح لها الزواج إذا طهرت من الحيض قبل مجييء زوجها، وإذا لم يجز التمادي على النكاح السابق لم يجز إنشاء نكاح جديد من باب أولى وأحرى.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الخامس :</strong></span> حديث ابن عباس أيضا قال : &gt;أسلمت امرأة على عهد رسول الله  وتزوجت فجاء زوجها إلى النبي  فقال : يا نبي الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله  من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول&lt;(9).</p>
<p>وفي رواية فقال : &gt;إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي..&lt;(10) والحجة في هذا الحديث من وجهين :</p>
<p>- في تزوج المرأة بعد إسلامها ولم تنتظر أن يطلقها زوجها، وهو يدل على أن حرمة زواج المسلمة بالكافر وبقاءها في عصمته كان معروفا شائعا بين المسلمين يعرفه حتى النساء منهم.</p>
<p>- أنه  لم يرد عليه زوجته لقوله : &gt;إنه أسلم معها وعلمت بإسلامه&lt; للقاعدة الأصولية أن حكمه  بعد سماع وصفٌ يدل على علية ذلك الوصف، وقاعدة أن الفاء في كلام الراوي تدل على علية ما قبلها، لما بعدها نحو سها فسجد.</p>
<p>وهذا يعني أنه لو لم يكن أسلم معها لما ردها إليه.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث السادس :</strong> </span>حديث ابن شهاب قال : &gt;ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله  وزوجها كافر ومقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها&lt;(11).</p>
<p>وهو وإن كا ن حديثا مرسلا إلا أن ابن عبد البر قال فيه : هو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده(12)، وهو نص صريح في انفساخ النكاح بإسلام الزوجة وهجرتها إذا لم يسلم زوجها قبل انقضاء عدتها.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث السابع :</strong></span> حديث أنس بن مالك ] قال : &gt;خطب أبو طلحة أمّ سليم فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسْلِمْ فذلك مهري، وما أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهرها..&lt;(13).</p>
<p>وهو صريح في تحريم المسلمة على الكافر بقطع النظر عن كونه مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما لقولها : ولكنك رجل كافر، فالعلة هي الكفر، والكفر بصفة عامة.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث الثامن :</strong></span> ما رواه ابن اسحاق من أن زينب بنت رسول الله  أجَارَتْ زوجها أبا العاص بن الربيع حيث أسره المسلمون فأجاز تأمينها له ودخل عليها وقال لها : أي بنية أكرمي مثواه، ولا يخلصَنّ إليك، فإنك لا تحلين له&lt;(14).</p>
<p>وهو نص صريح في تحريم المسلمة على الكافر وعدم حلها له، وهو تأكيد لقوله تعالى : {لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهن} وذلك دليل على انفساخ النكاح القائم بينهما، وإلا لما نهاها عن خلوصه إليها.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الحديث التاسع :</strong> </span>حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله  رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد رواه الترمذي، وقال : &gt;العمل عليه عند أهل العلم&lt;(15).</p>
<p>وهو دليل أيضا على انفساخ النكاح الذي كان قائما بينهما ولذلك ردها إليه بنكاح جديد بعد إسلامه ولم يكتف بالنكاح الأول لبطلانه بإسلامها قبله.</p>
<h4><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>د. محمد التاويل</strong></em></span></h4>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>1- رواه الدارقطني 75/4).</p>
<p>2- المدونة 211/2.</p>
<p>3- رواه الدارقطني بسند حسن 252/3.</p>
<p>4- الفتح 220/3.</p>
<p>5- الفتح 421/9.</p>
<p>6- التمهيد 22/12.</p>
<p>7- رواه الدارقطني 113/4.</p>
<p>8- رواه البخاري، الفتح : 417/9.</p>
<p>9- رواه أبو داود معالم السنن 222/3.</p>
<p>10- التمهيد  31/12.</p>
<p>11- رواه مالك في الموطأ.</p>
<p>12- التمهيد 19/12.</p>
<p>13- رواه النسائي 114/6.</p>
<p>14- سيرة ابن هشام 303/2.</p>
<p>15- سنن الترمذي 305/2، سنن سعيد 74/2، الدارقطني 253/3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زواج المسلمة بغير المسلم في ضوء الكتاب والسنة -2-</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-6/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. محمد التاويل]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 283]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[أهل الكتاب]]></category>
		<category><![CDATA[الإسلام]]></category>
		<category><![CDATA[السنة]]></category>
		<category><![CDATA[الكتاب]]></category>
		<category><![CDATA[د. محمد التاويل]]></category>
		<category><![CDATA[زواج المسلمة]]></category>
		<category><![CDATA[زواج المسلمة باليهودي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18910</guid>
		<description><![CDATA[&#60; الآية الثانية قوله تعالى في سورة الممتحنة : {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}(الآية 10). هذه الآية تدل على منع زواج المسلمة باليهودي [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&lt; الآية الثانية قوله تعالى في سورة الممتحنة :</strong> </span>{<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن</strong></span>}(الآية 10).</p>
<p>هذه الآية تدل على منع زواج المسلمة باليهودي والنصراني من وجوه عدة نصا وتعليلا وتفريعا أولا تدل على ذلك نصا في قوله تعالى :{فلا ترجعوهن إلى الكفار} فإن هذا نهي والنهي يدل على التحريم والفساد، وفي تحريم رد الزوجة المسلمة إلى زوجها الكافر دلالة واضحة على انقطاع الذي كان بينهما من الزواج فإنه لو كانت الزوجة باقية قائمة كما كانت قبل إسلامها لما نهى الله عن رد المهاجرات المسلمات ولأمر بردهن إلى أزواجهن يؤكد هذا قول الزهري : لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينهما.</p>
<p>وإذا منع استمرار العصمة المو جودة فإنه يمنع إنشاؤها ابتداء من باب أولى وأحرى لما علم من أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، وإذا لم يرخص فيما كان موجودا فإنه لا يرخص في إنشاء ما كان مفقودا من باب أولى وأحرى.</p>
<p>ثانيا في تعبيره سبحانه عن أزواجهن بلفظ الكفار، {فلا ترجعوهن إلى الكفار} وهي إشارة قوية إلى انقطاع النكاح بينهم، وأنهم الآن بعد الهجرة والإسلام مجرد كفار لا أزواج.</p>
<p>ثالثا في قوله {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وهو في قوة التعليل لحرمة ردهن إلى أزواجهن بنفي الحل عن الجانبين، فالمسلمة لا تحل للكافر والكافر لا يحل للمسلمة، {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وهو تأكيد لمنع ردهن وتأكيد لنفي حل المسلمة للكافر، ودوام حرمتها عليه وحرمته عليها حيث جاء التعبير عن ذلك بصيغة الجملة الإسمية المفيدة للدوام والتأكيد، ونفي الحل يقتضي منع الزواج ابتداء للقاعدة الأصولية : أن العقد الذي لا يحقق المقصود منه لا يجوز شرعه، لأنه مجرد عبث، وأنها إذا كانت لا تحل له ولا يحل لها فأي فائدة في الزواج بينهما.</p>
<p>رابعا في قوله تعالى {وآتوهم ما أنفقوا} فإن هذا الأمر بإعطاء أزواجهن ما أنفقوا عليهن من الصداق دليل آخر على انفساخ النكاح السابق بإسلامهن أو هجرتهن على الخلاف، فإنه لو كان باقيا ثابتا لما أمر الله بذلك ولما كان هناك مبرر لدفع صدقاتهن لأزواجهن والزوجية قائمة.</p>
<p>خامسا في إباحة تزوجهن في قوله : {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آ تيتموهن أجورهن} فإن في هذا دليلا آخر على انفساخ النكاح السابق لأنه لو كان باقيا قائما لما أباح نكاحهن لأنهن زوجهات، وقد حرم الله نكاح الزوجات في قوله : {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.}.</p>
<p>والآية عامة في الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، فتشمل اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، الجميع كفار بدليل قوله تعالى : {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم}(المائدة : 78) وقوله تعالى : {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيم البينة}(البينة : 1) وقوله : {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربّكم}(البقرة : 105)، وقوله : {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم}(المائدة : 72).</p>
<p>فهذه الآيات وغيرها كثير تدل صراحة على كفر اليهود والنصارى فيدخلون في عموم قوله تعالى : {فلا ترجعوهن إلى الكفار} خلاف ما يروج له البعض من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا فلا تشملهم هذه الآية {فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن هذا كلام باطل عار عن الصحة لا يعبأ به ترده الآيات السابقة التي وصفت أهل الكتاب بالكفر وهم أهل له وأحق به وأجدر.</p>
<p>والآية وإن كانت نزلت فيمن أسلم من المشركات وهاجر كما قال تعالى {يا أيها الذين آ منوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن} إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون ولأن العلة في منع ردهن هي إسلامهن وكفر أزواجهن وهي موجودة في الكتابي.</p>
<p>وهذا ما فهمه الصحابة والسلف الصالح من هذه الآ ية وهم كما قلنا أعرف بلغة العرب ومقاصد الشريعة الإسلامية، روى الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم، قال :يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى(1). وروى سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : &gt;لا يعلو مسلمة مشرك، فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه&lt;(2). وروى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس أيضا في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال : &gt;يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليسوا علينا&lt;(3)  وعن علي بن أبي طالب ] قال : &gt;لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة&lt;(4). وسئل جابر بن عبد الله  عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد ابن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال جابر نساؤهم لنا حلال، ونساؤنا عليهم حرام&lt;(5). وروى سعيد بن منصور بسنده أن امرأة من بني تغلب كا نت تحت رجل من بني تغلب فأسلمت، فقال عمر : إما أن تسلم وإما أن ننزعها عنك، فقال ؛ لا تحدث العرب أني أسلمت لبضع امرأة، فنزعها منه&lt;(6) وبنو تغلب كانوا من نصارى العرب وانتزاع المرأة التي أسلمت من زوجها النصراني الذي أبى أن يسلم معها دليل على منع زواج المسلمة بالنصراني ابتداء من باب أولى وأحرى.</p>
<p>وفي سنن سعيد أيضا &gt;أن هاني بن قبيصة أسلمت امرأته قبله فخشي أن يفرق بينهما فسأل أبا سفيان أن يكلم عمر ] في ذلك فاعتذر له بأنه يخاف من عمر وأن عمر لا يكلمه في ذات الله(7). وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما &gt;إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه&lt;(8) وهو ما أجمع عليه علماء الأمة، قال ابن عبد البر : الإجماع على أن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر(9) وقال أيضا : لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شد فيه عن جماعة العلماء ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر(10).</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&lt; الآية الثالثة  قوله تعالى :</strong></span> {<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله</strong></span>}(الفتح : 28).</p>
<p>آية تدل أيضا على منع زواج المسلمة باليهودي والنصراني وغيرهما من الكفار وتحريمه ابتداء والاستمرار عليه إذا أسلمت دونه لأنه يؤدي إلى ظهور غير الإسلام على الإسلام، وعُلُوّ الكفر على الإيمان، وهو خلاف نص القرآن ليظهره على الدين كله، وبهذه الآية استدل ابن عباس رضي الله عنهما على وجوب التفريق بين النصرانية وزوجها النصراني إذا أسلمت دونه، وعلى تحريم نساء المسلمين على غير المسلمين، روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال : يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله عز وجل يقول : {ليظهره على الدين كله}(11).</p>
<p>ولعل في استدلال ابن عباس ] بهذه الآية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ما يشفي ويغني في الرد على من ينكر دلالتها على ذلك ويتذرع بخفاء الدلالة وغموضها أو بعدها من السياق، فابن عباس ترجمان القرآن دعا له الرسول  أن يفقهه في الدين ويعلمه التاويل وهو أعرف الناس بلغة العرب ومقاصد الشرع فإذا استدل بهذه الآية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم من اليهود والنصارى لم يبق لأحد ما يقول وخاصة الذين لا نصيب لهم في اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية والمتطفلين عليها والحريصين على التشويش عليها والتشكيك فيها وتشويه صورتها.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&lt; الآية الرابعة قوله تعالى :</strong></span> {<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا</strong></span>}(النساء : 141).</p>
<p>وهي آ ية عامة في الكافرين تشمل كل كافر كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما بقاعدة أن الجمع المعرف بأل للعموم.</p>
<p>وهي أيضا عامة في كل مومن ومومنة لقاعدة أن الجمع ا لمعرف بأل للعموم، وقاعدة أن جمع المذكر السالم يتناول بعمومه النساء، ولأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكما لم يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا فلا يجعل لهم على المومنات سبيلا.</p>
<p>كما أنها عامة في السبيل لأنه نكرة في سياق النفي تشمل كل سبيل من السبل، والنكاح واحد منها لغة وشرعا، سماه الرسول  سبيلا حين قال  لمن لاعن زوجته : &gt;لا سبيل لك عليها&lt;(12)، ولأن الزوج قوام على زوجته بنص القرآن {الرجال قوامون على النساء}(النساء : 34) تلزمها طاعته إذا أمرها أو نهاها، وله الحق في إرشادها وتأديبها بنص القرآن أيضا في قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً}(التحريم : 6) ولأن الزوج سيد بنص القرآن {وألفيا سيدها لدى الباب} ولا يجوز لكافر أن يسود مسلمة.</p>
<p>وبهذه الآية استدل ابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى أيضا(13) وهي عامة تشمل ابتداء النكاح، واستمراره إذا أسلمت دونه كل ذلك لا يجوز للقاعدة السابقة : &gt;أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال&lt; ولقاعدة إن ترتيب الحكم على المشتق يوذن بعلية ما منه الاشتقاق، وقاعدة أن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم، والعلة هنا هي الكفر المستنبطة من ترتيب الحكم على وصف الكفر في قوله {ولن يجعل الله للكافرين..} فكلما وجد الكفر وجد الحكم، ومنع الكافر من التسلط على المسلمة وتمكينه منها بنكاح أو غيره.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&lt; الآية الخامسة قوله تعالى :</strong></span> {<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم</strong></span>}(المائدة : 5).</p>
<p>هذه الآية فيها إشارة إلى منع زواج المسلمة باليهودي والنصراني لأن الله تعالى حين تحدث عن الطعام جعل الحل مشترك بيننا وبين أهل الكتاب، طعامهم حل لنا، وطعامنا حل لهم وحين تحدث عن النساء جعل نساءهم حل لنا، وسكت عن حل نسائنا لهم، وفي ذلك إشارة دقيقة إلى عدم حلهن لهم، فإنه لو كان حلالا لأهل الكتاب التزوج بنسائنا لذكر ذلك كما ذكر حل طعامنا لهم ليتم التعايش والتعاشر بيننا وبينهم في الطعام والنساء دون فارق، ولكنه سبحانه حين أحل لنا نساءهم وسكت عن حل نسائنا لهم دل ذلك على تحريم نساء المسلمين على أهل الكتاب عملا بقاعدة الأصل في الفروج الحرمة فلا تستباح إلا بدليل.</p>
<p>والسر في إباحة زواج المسلم بالكتابية ومنع المسلمة من الزواج با لكتابي هو :</p>
<p>- أن القوامة بيد الزوج في الزواج، فزواج المسلمة بالكتابي يؤدي إلى سيادته عليها، وهو لا يجوز لقوله تعالى : {ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا} وقوله  : &gt;الإسلام يعلو ولا يعلى عليه&lt;.</p>
<p>- أن الأولاد يتبعون الأب في الدين والنسب، ففي تزويج المسلمة بالكتابي تعريض أولادها للكفر وتكثير سواد الكفار ومن كثر سواد قوم فهو منهم.</p>
<p>- أن المسلم يومن بموسى وعيسى عليهما وعلى نبينا السلام، فإذا تزوجت اليهودية والنصرانية بالمسلم فإنها تكون في حضن زوج يحترم نبيها ودينها وشعائرها ولا يمنعها ما يبيحه له دينها من الخمر والخنزير وارتياد الكنائس.</p>
<p>والمسلمة إذا تزوجت اليهودي أو النصراني تعيش في عصمة زوج لا يومن بنبيها ولا يحترم دينها وشعائرها، ولا يقيم وزنا لمبادئها ومشاعرها، وهو أمر من شأنه تهديد استقرار الأسرة، والإخلال بالمودة والرحمة التي يقوم عليهما الزواج في الإسلام، فكان من الحكة منع هذا الزواج ابتداء.</p>
<p>وأما السنة فهناك عدة أحاديث تدل على منع زواج المسلمة بغير المسلم من اليهود والنصارى، هذا ما سنراه في العدد المقبل إن شاء الله.</p>
<h4><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>د. محمد التاويل</strong></em></span></h4>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>1- الفتح : /9 .</p>
<p>2- التمهيد : 22/12.</p>
<p>3- سنن سعيد 45/2- 46.</p>
<p>4-المدونة : 211/2.</p>
<p>5- نفس المرجع 216/2- 217.</p>
<p>6- سنن سعيد 45/2- 56.</p>
<p>7- نفس المرجع 47/2.</p>
<p>8- البخاري بشرح الفتح 420/9.</p>
<p>9- التمهيد 21/12.</p>
<p>10- نفس المرجع 23/12.</p>
<p>11- سنن سعيد /2.</p>
<p>12- رواه البخاري في الفتح 457/9.</p>
<p>13- التمهيد 21/12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/10/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية :  التعامل مع أهل الكتاب وتهنئتهم بأعيادهم</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/01/%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/01/%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 16:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[الاخلاق]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 226]]></category>
		<category><![CDATA[أهل الكتاب]]></category>
		<category><![CDATA[الاحتفال]]></category>
		<category><![CDATA[التعامل]]></category>
		<category><![CDATA[برأس السنة]]></category>
		<category><![CDATA[د.يوسف القرضاوي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20763</guid>
		<description><![CDATA[&#160; إذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في معاملة المخالفين له &#8211; في ضوء ما يحل وما يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب الله، جديرتان أن تكونا دستورا جامعا في هذا الشأن. وهما قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>إذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في معاملة المخالفين له &#8211; في ضوء ما يحل وما يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب الله، جديرتان أن تكونا دستورا جامعا في هذا الشأن. وهما قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(الممتحنة).</p>
<p>فالآية الأولى لم ترغب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم -أي أولئك الذين لا حرب ولا عداوة بينهم وبين المسلمين- بل رغبت الآية في برهم والإحسان إليهم. والبر كلمة جامعة لمعاني الخير والتوسع فيه، فهو أمر فوق العدل. وهي الكلمة التي يعبر بها المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهم، وذلك هو (بر) الوالدين.</p>
<p>وإنما قلنا: إن الآية رغبت في ذلك لقوله تعالى: &#8220;إن الله يحب المقسطين&#8221; والمؤمن يسعى دائما إلى تحقيق ما يحبه الله. ولا ينفي معنى الترغيب والطلب في الآية أنها جاءت بلفظ &#8220;لا ينهاكم الله&#8221; فهذا التعبير قُصد به نفي ما كان عالقا بالأذهان -وما يزال- أن المخالف في الدين لا يستحق برا ولا قسطا، ولا مودة ولا حسن عشرة. فبين الله تعالى أنه لا ينْهَى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين لهم، بل مع المحاربين لهم، العادين عليهم.</p>
<p>ويشبه هذا التعبير قوله تعالى في شأن الصفا والمروة  -لما تحرج بعض الناس من الطواف بهما لبعض ملابسات كانت في الجاهلية- : {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}(البقرة: 158) فنفى الجناح لإزالة ذلك الوهم، وإن كان الطواف بهما واجبا، من شعائر الحج.</p>
<p>نظرة خاصة لأهل الكتاب</p>
<p>وإذا كان الإسلام لا ينهى عن البر والإقساط إلى مخالفيه من أي دين، ولو كانوا وثنين مشركين -كمشركي العرب الذين نزلت في شأنهم الآيتان السالفتان- فإن الإسلام ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. سواء أكانوا في دار الإسلام أم خارجها.</p>
<p>فالقرآن لا يناديهم إلا بـ (يا أهل الكتاب) و(يا أيها الذين أوتوا الكتاب) يشير بهذا إلى أنهم في الأصل أهل دين سماوي، فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى، تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}(الشورى: 13).</p>
<p>والمسلمون مطالبون بالإيمان بكتب الله قاطبة، ورسل الله جميعا، لا يتحقق إيمانهم إلا بهذا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}(البقرة: 136).</p>
<p>وأهل الكتاب إذا قرؤوا القرآن يجدون الثناء على كتبهم ورسلهم وأنبيائهم. وإذا جادل المسلمون أهل الكتاب فليتجنبوا المراء الذي يوغر الصدور، ويثير العداوات: {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَإِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}(العنكبوت: 46).</p>
<p>وقد رأينا كيف أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب وتناول ذبائحهم. كما أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم مع ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة. وفي هذا قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}(المائدة: 5).</p>
<p>هذا في أهل الكتاب عامة. أما النصارى منهم خاصة، فقد وضعهم القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين فقال: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ}(المائدة: 82).</p>
<p>أهــل الذمة</p>
<p>وهذه الوصايا المذكورة تشملجميع أهل الكتاب حيث كانوا، غير أن المقيمين في ظل دولة الإسلام منهم لهم وضع خاص، وهم الذين يسمون في اصطلاح المسلمين باسم (أهل الذمة) والذمة معناها: العهد. وهي كلمة توحي بأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين.</p>
<p>وهؤلاء بالتعبير الحديث (مواطنون) في الدولة الإسلامية، أجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلا ما هو من شؤون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم وما يدينون.</p>
<p>وقد شدد النبي  الوصية بأهل الذمة وتوعد كل مخالف لهذه الوصايا بسخط الله وعذابه، فجاء في أحاديثه الكريمة: &#8220;من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله&#8221;.&#8221;من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه، خصمته يوم القيامة&#8221;.&#8221;من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة&#8221;.</p>
<p>وقد جرى خلفاء الرسول  على رعاية هذه الحقوق والحرمات لهؤلاء المواطنين من غير المسلمين. وأكد فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم هذه الحقوق والحرمات.</p>
<p>قال الفقيه المالكي شهاب الدين القرافي: &#8220;إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله  وذمة دين الإسلام&#8221;.</p>
<p>وقال ابن حزم الفقيه الظاهري: &#8220;إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله  فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة&#8221;.</p>
<p>موالاة غير المسلمين ومعناها</p>
<p>ولعل سؤالا يجول في بعض الخواطر، أو يتردد على بعض الألسنة، وهو:</p>
<p>كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير المسلمين، والقرآن نفسه ينهى عن موادة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء في مثل قوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ}(المائدة:51،52).</p>
<p>والجواب: إن هذه الآيات ليست على إطلاقها، ولا تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر. ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص الأخرى، التي شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا، والتي أباحت مصاهرة أهل الكتاب، واتخاذ زوجة كتابية مع قوله تعالى في الزوجية وآثارها: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}(الروم:21). وقال تعالى في النصارى: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى}(المائدة: 82).</p>
<p>إنما جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام، محاربين للمسلمين، فلا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم ومظاهرتهم -وهو معنى الموالاة- واتخاذهم بطانة يفضي إليهم بالأسرار، وحلفاء يتقرب إليهم على حساب جماعته وملته؛ وقد وضحت ذلك آيات أخر كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتِّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}(آل عمران: 118،119).</p>
<p>فهذه الآية تبين لنا صفات هؤلاء، وأنهم يكنون العداوة والكراهية للمسلمين في قلوبهم، وقد فاضت آثارها على ألسنتهم.</p>
<p>وقال تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}(المجادلة: 22). ومحادَّة الله ورسوله ليست مجرد الكفر، وإنما هي مناصبة العداء للإسلام والمسلمين.</p>
<p>وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنتُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ}(الممتحنة: 1).</p>
<p>فهذه الآية نزلت في موالاة مشركي مكة الذي حاربوا الله ورسوله، وأخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق إلى أن يقولوا: ربنا الله. فمثل هؤلاء هم الذين لا تجوز موالاتهم بحال. ومع هذا فالقرآن لم يقطع الرجاء في مصافاة هؤلاء، ولم يعلن اليأس البات منهم، بل أطمع المؤمنين في تغير الأحوال وصفاء النفوس، فقال في السورة نفسها بعد آيات: &#8220;عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ&#8221; (الممتحنة:7).</p>
<p>وهذا التنبيه من القرآن الكريم كفيل أن يكفكف من حدة الخصومة وصرامة العداوة، كما جاء في الحديث: &#8220;أبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما&#8221;.</p>
<p>وتتأكد حرمة الموالاة للأعداء إذا كانوا أقوياء، يرجون ويخشون، فيسعى إلى موالاتهم المنافقون ومرضى القلوب، يتخذون عندهميدا، يرجون أن تنفعهم غدا. كما قال تعالى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}(المائدة: 52). {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعًا}(النساء: 138،139).</p>
<p>استعانة المسلم بغير المسلم</p>
<p>ولا بأس أن يستعين المسلمون -حكاما ورعية- بغير المسلمين في الأمور الفنية التي لا تتصل بالدين من طب وصناعة وزراعة وغيرها، وإن كان الأجدر بالمسلمين أن يكتفوا في كل ذلك اكتفاء ذاتيا.</p>
<p>وقد رأينا في السيرة النبوية كيف استأجر رسول اللهصلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط -وهو مشرك- ليكون دليلا له في الهجرة. قال العلماء: ولا يلزم من كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة إلى المدينة.</p>
<p>وأكثر من هذا أنهم جوزوا لإمام المسلمين أن يستعين بغير المسلمين -بخاصة أهل الكتاب- في الشؤون الحربية، وأن يسهم لهم من الغنائم كالمسلمين.</p>
<p>روى الزهري أن رسول الله  استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، وأن صفوان بن أمية خرج مع النبي  في غزوة حنين وكان لا يزال على شركه.</p>
<p>ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.</p>
<p>ويجوز للمسلم أن يهدي إلى غير المسلم، وأن يقبل الهدية منه، ويكافئ عليها، كما ثبت أن النبي  أهدى إليه الملوك فقبل منهم. وكانوا غير مسلمين.</p>
<p>قال حفاظ الحديث: والأحاديث في قبوله  هدايا الكفار كثيرة جدا فعن أم سلمة زوج النبي  أنه قال لها: &#8220;إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من حرير&#8221;.</p>
<p>إن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان فكيف إذا كان من أهل الكتاب؟ وكيف إذا كان معاهدا أو ذميا؟</p>
<p>مرت جنازة على رسول الله  فقام لها واقفا، فقيل له : &#8220;يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟! فقال: أليست نفسا&#8221;؟! بلى، وكل نفس في الإسلام لها حرمة ومكان.</p>
<p>ويقول في تهنئة اليهود والنصارى في أعيادهم:</p>
<p>هذه حقوق مشتركة، فإذا كان الكتابي يأتي ويهنئك ويعيد عليك في عيدك ويشارك في أتراحك ومصيبتك فيعزيك بها، فما المانع من أن تهنئه بعيده وفي أفراحه وتعزيته في مصيبته؟ الله سبحانه يقول: {وإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}(النساء: 86)، وهذا لا يعني أن نحتفل معهم،إنما نهنئ فقط، وهذا من البر والقسط الذي جاء به هذا الدين.</p>
<p>والله</p>
<p>د. يوسف القرضاوي</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/01/%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
