مقتطفات من : ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول التقرير الحكومي المقدم للدورة الثالثة للجنة المعنية بحقوق الإنسان


مقتطفات من : ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول التقرير الحكومي المقدم للدورة الثالثة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جاء في التقرير الحكومي بالنسبة :

أ- لحق الإجتماع العمومي :

ذكر التقرير الدوري الثاني، الفقرة 80، أن حرية التجمع المقصودة في المادة 21 من العهد مكفولة في المغرب بأحكام دستورية وتشريعية، وهذه الحرية مكفولة بالفعل بموجب المادة 9 من الدستور .

ب- حرية تكوين الجمعيات :

حرية تكوين الجمعيات مكرسة في الفصل التاسع من الدستور الذي >يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية، حسب اختيارهم<.

وممارسة هذا الحق منظمة بموجب الظهير المؤرخ في 15 نونبر 58 الذي ينص على أن جمعيات الأشخاص يجوز تأسيسها على نحو حر، بتقديم طلب بسيط إلى نيابة محكمة الدرجة الأولى، وإلى السلطة المحلية.

ملاحظات المنظمة بالنسبة :

أ- لحق الاجتماع العمومي:

أن الدستور يكرس فعليا حق الاجتماع العمومي، بيد أن قانون الحريات العامة كما وقع تعديله في ظل حالة الاستثناء بتاريخ 10 إبريل 73 مازال يسمح لموظف مكلف من لدن السلطة المحلية بالإقدام على حل الاجتماع العمومي >إذا قدر أن استمرار الاجتماع العمومي يخل، أو من شأنه الاخلال بالأمن العام< إذ بإمكان هذا المقتضى القانوني المتسم بالغموض أن يؤدي إلى التعسف والتحكم.

يخضع الاجتماع القانوني إلى تصريح بسيط أمام السلطة المحلية التي يتعين عليها مبدئيا تسليم إيصال عن التصريح المذكور بدون تأخير. لكن الإيصال يتحول في الممارسة إلى رخصة حقيقية.

ب- لحرية تأسيس الجمعيات :

يكرس الدستور حرية تأسيس الجمعيات، وظهير 58 يؤسس نظاما تحرريا ينبني على مجرد التصريح، لكن التغييرات التي أدخلت على قانون الحريات العامة في ظل حالة الاستثناء، حدَّت كذلك من حرية تأسيس الجمعيات. إذ يتضمن ظهير 73 بالفعل :

- حَذف الجمعيات الفعلية، وفرض التصريح بالنسبة لسائر الجمعيات.

- الامكانية المخولة للحكومة لتوقيف جمعية، في حين أن هذا التوقيف كان من اختصاص السلطة القضائية.

- حل الجمعية على يد المحكمة، إذا ظهر أن نشاطها >من شأنه أن يمس بالنظام العام< ولا يوضح النص الأفعال التي من شأنها أن تؤدي بنشاط الجمعية إلى الإخلال بالأمن العام.

كما هو الشأن بالنسبة لحرية الاجتماع العمومي، فإن التصريح للسلطة لا يسمح وحده بممارسة حرية تأسيس الجمعيات. بل تفرض الإدارة تقديم وثائق لم ينص عليها القانون، ويختلف نوعها وعددها حسب العمالات. ويتأخَّرُ تَسْلِيمُ وَصْلِ التَّصْريحِ -الذي يتعينُ مبدئيا إعطاؤُهُ للمُصَرِّح بعد إيداع الوثائق الضرورية- إلى غاية وُصُولِ نتائج البحث الجاري بكيفيةٍ منهجية من لدن مصالح الشرطة والذي يتعلق بحياة مؤسسي الجمعيات وسوابقهم.

وتنتظر الجمعيات الحصول على الوَصْلِ طِيلةَ عِدَّةِ شُهُور، وفي بعض الحالات، ترفض السلطات تسليم الوَصْلِ. الشيء الذي يعتبر بمثابة حَظْرٍ فعليٍّ، مخالف لنَصِّ وَرُوحِ المُقتَْضَيَاتِ القانونية، الجاري بها العمل. وهنا كذلك يتحول التصريح في الممارسة إلى نظام ترخيص مسبق.

لقد أجرى عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات الشكليات القانونية الضرورية لتأسيسها بكيفية عادية، ولم يُسَلَّم الوصل بالتصريح إلى مؤسسيها، الشيء الذي عرقل التأسيس الفعلي لهذه الجمعيات. ويجدر في هذا الصدد ذكر حالات وصلت إلى علم المنظمة، وتتعلق ب : >حزب المغرب العربي< و>حزب الخضر< و>حزب الاصلاح والتجديد<.

عن جريدة الإتحاد الإشتراكي 29/10/94

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>